الصفحه ٣٣٣ :
الحديثين فإنهما لم
يعلقا الطلاق على الاجبار بين الامرين ، بل اذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز
الصفحه ٥٤ : واحد دون اختلاف تخصصاتها ، وهي وظائف غير
إرادية ولا فكرية ، لاَنها اللارادة ، ويستحيل بحسب سنن الكون
الصفحه ١٠٩ : نقول اليوم بإنّ نقل دم
امرأة الى طفل يحرمها عليه ويجعلها أُمّه ، لاَن التغذي بالدم في العروق أسرع
وأقوى
الصفحه ١١٥ :
كل حرب (٢)
، لاَنّ الحرب تحصد الرجال غالباً ولا يلدن الاُناث إلاّ قليلاً وهناك توازن
وتعادل في كل شي
الصفحه ١٣٧ : ، فممنوع أيضاً ، لاَن الطب لا يدّعي
ـ ولا يصح له أن يدّعي ـ دفع الموت عن الانسان بنحو مطلق وأنّه لا يموت
الصفحه ١٤٥ : الاِنسان لاَنّه مكان استقبال جميع الحواس من سمع وبصر وشم وذوق ولمس ، إنه
مكان الاستقبال الوحيد من العالم
الصفحه ١٧٦ : الميت؟ قال : عليه الدية لاَن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي (٢).
( الجهة الثانية ) : مقتضى إطلاق هذه
الصفحه ١٧٨ : ربما
يشكل القطع في فرض توقف حياة أحد بالفعل عليه ، لاَنّ وجوب حفظ نفس محترمة بهذا
النحو لم يثبت في حقّ
الصفحه ٢٤٢ : : لا يمكن التفرقة بين دم
الحيض ودم الاستحاضة لاَنّ المصدر واحد والتثمين واحد ولكن يمكن التفرقة بالفحص
الصفحه ٢٤٦ : :
والولادة بعد التمام تحدث بعد ٢٤
أُسبوعاً ولا يوجد موعد محدد للولادة بعد التمام لاَن يوم التقليح غير محدود
الصفحه ٢٦٨ : الحد على
الخنثى لانه اما زانية واما مساحقة ، وذكر ان ولده من الزوج والجارية ولد شبهة أو
ولد زنا. إلا ان
الصفحه ٢٧٨ : ليس لديهم شهادات
عليا في هذا التخصص ، وقد عملوا به لاَنه يحقق أرباحاً مادية كبيرة مقارنة
بالتخصصات
الصفحه ٢٨٤ : : التغيير إلى الشر والفساد ،
وهذا لا يجوز لانه تعاون على الاثم والعدوان.
الثاني : التغيير إلى الخير
الصفحه ٢٩٤ : قلّت احتمالات العدوى بهذه الطريقة لانّه يتم الفحص
قبل نقلها.
واما التشريط والحلاقة والحجامة فيمكن
نقل
الصفحه ٣٠٤ : المعدية أولاً غير ثابت ، لاَنّ كثيراً منهم لا تصنيف لهم أو لم
تصل إلينا مصنفاتهم وتأليفاتهم. وثانياً أنّ