الصفحه ٢٤٤ :
الحيض كاشف لا محقّق للبلوغ خلاف الظاهر ، لكن المستفاد من قوله تعالى : ( وابتلوا
اليتامى اذا بلغوا النكاح
الصفحه ٢٤٩ :
الاحصائيات دون دليل قطعي ـ علمي ٣٠٨ يوماً ( عشرة شهور وثمانية أيام أو أكثر من
ثمانية اذا كان بعض الشهور
الصفحه ٢٥٠ :
أزيد من تسعة أشهر
قطعاً.
وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه
السلام : اذا طلّق الرجل امرأته
الصفحه ٢٥١ :
الجليل كلّه ضعيف.
( الثاني ) : في أقل الحمل.
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام :
اذا كان للرجل
الصفحه ٢٥٥ : غيره.
أقول : وهذا هو الذي اخترته وقلت لا إنه
يحرم اذا لم يتحقق فيه التدليس.
واعلم أنّ التدليس غير
الصفحه ٢٧٢ : التمييز إذا أمكنت بالفعل أو بالانتظار
الميسور غير الطويل.
ثانيها : المبال ، فإنْ بال من الفرج
فهو أُنثى
الصفحه ٢٨٧ :
المسألة
الخامسة والثلاثون
هل هو شخص
سابق أو جديد؟
إذا قدر الطب أنْ يحتفظ جسد المريض
بالتبريد
الصفحه ٢٨٨ : بالموت كما سبق بحثه وفي لزوم رد ما أخذه
الورثة إليه بحث.
وأمّا إذا كان الشخص في حال تبريده حياً
بنوع من
الصفحه ٢٩٣ : الرقيق في فمه قد يؤدي إلى انتقال العدوى إذا كانت حلمة الثدي متشققة
دامية لكن الاحتمال ضئيل جداً
الصفحه ٢٩٦ : على
الجهاز العصبي الذي هو مكون من حوالي ١٠٠ مليون خلية ، هذه الخلايا إذا دخل اليها
المرض فإنّه يصيب
الصفحه ٣٠٢ : (١).
٥ ـ إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد
ولو بتوسط زرع عضو منه في بدن الغير إنّ صاحب الدم مبتلى بالايدز أو مرض
الصفحه ٣١٤ : عليه السلام ، قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعد ما دخل
بها؟ قال : فقال : إذا دلست
الصفحه ٣١٥ : يبيّن له
، فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته (٢).
أقول : يحمل الطلاق على
الصفحه ٣١٨ : ظاهراً ولعله لصحيحة رفاعة أنّه لا يفرق بينهما إذا زنى قبل
أنْ يدخل بها (١)
في خصوص زنا الرجل ، ولا بد
الصفحه ٣٢٠ : عن جعفر عن
أبيه عليه السلام ان علياً كان يقول : إذا تزوج ( الرجل ) امرأة فوقع عليها مرة ثم
أعرض عنها