الصفحه ١٦٨ :
وجهاز التصوير ، لكن
حتّى اليوم إذا قلت لاَحد : حُبّك في مخي ، لربما ضحك الناس ، بخلاف ما لو قلت
الصفحه ١٦٩ : ـ هو المعنى الاَوّل إلاّ إذا قامت القرينة على غيره ، ومن حسن الاتفاق
أنّ أهل اللغة الفارسية أيضاً
الصفحه ١٧١ : : الغريق يحبس حتى يتغير ويعلم أنّه قد مات ثم يغسل ويكفن.
وسَئل عن المصعوق؟ قال : إذا صعق حبس يومين ثم يغسل
الصفحه ١٨٦ :
الفرض حفظ العضو
الاَهم ، وقد يكون العضو بلاستيكياً وهذا لا إشكال في زرعه إذا لم يكن غصبياً.
وأما
الصفحه ١٩٣ : كلّ إذا علم بوجود المماثل لا يجوز
للطبيب النظر والمس في فرض سكوت المريض.
الصفحه ١٩٤ : الاطلاق عدم جواز إفشاء ما
لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الاصل عدم الجواز إلاّ إذا اُحرز رضاهم بالافشاء ، ومع
الصفحه ١٩٦ :
كما رواه الشيعة (٥)
وأهل السنة : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » وهذا استثناء من وجوب حفظ
الاِيمان
الصفحه ٢١١ : عدم
ضرره طباً ، لكونه إهانة للقاطع عند الناس ، ولا يجوز للمسلم اذلال نفسه حتى اذا
قصد به إهداءه لغيره
الصفحه ٢٢٠ : الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية.
اقول : اذا كانت
العملية ضرورية لصحة الفتاة فلا بأس بها شرعاً
الصفحه ٢٢٤ :
نعم في الزائل بغير الدخول لا تدليس
برتقه إلاّ اذا فرض بناء عقد النكاح على وجود الغشاء الطبيعي بما
الصفحه ٢٣٣ :
البويضات الناضجة بالنزول شهرياً من المبيض فاذا ما لقحت يحدث الاَخصاب والحمل ،
اما اذا لم تلقح يحدث ما نسميه
الصفحه ٢٣٥ : لاَجل انتساب الجهاز
المذكور الى صاحبه الاَوّل حتى اذا كان حياً فإنّ الانتساب الماضي غير مضر
والانتساب
الصفحه ٢٣٦ : تقدم فما قيل من جواز زرع الخصية كأنه للجهل بما ذكره
الاَطباء.
فان قيل : اذا فرض قدرة الطب على تفريغ
الصفحه ٢٤٠ : شهرين أو ثلاثة شهور الى ستة شهور ، وبعد ذلك
ينقطع نهائياً.
ومن المعروف أنّه اذا حدث سن البلوغ
مبكراً
الصفحه ٢٤١ :
والخمسين والحيض ، فاذا كان الطمث منتظماً فلا بأس من ذلك ، لكن اذا حدث تغيير في
كميته وأصبح غير منتظم وجب