الصفحه ٨٥ : الانبوبة بالمحاليل بواسطة الاوعية الدموية التي تتصل بها وتغذيها (٢).
إذا عرفت هذا فإليك ما ذكره بعض
الصفحه ٩٤ : حرمته ، لكنها إن ثبتت في حد نفسها فهي في المقام غير معلومة ، خصوصاً
إذا فرضنا الزوجتين غافلتين وكان
الصفحه ٩٦ : بقاء الموضوع.
وأما ما ورد من جواز غسل كل منهما للأخر
إذا مات والنظر اليه فمع الغض عن تعارضه بغيره لا
الصفحه ٩٩ : ـ ذكرا كان او
انثى ـ فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم.
وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا
ففي
الصفحه ١٠٤ : المشهور (٤).
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله
عليه السلام (٥)
: قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك
الصفحه ١٠٥ : ذلك فلا يبعد جريان التوارث بين
الولد وامه ، فلاحظ وتأمل.
وإمّا إذا كان الولد عن شبهة فالنسب
ثابت
الصفحه ١١٧ : والمفعول
، نعم إذا كان الطبيب
الصفحه ١٢٦ : بداية الانسان ما هو إلاّ
خلية واحدة فيها نواة إذا درسنا هذه النواة نجد أنّ فيها الحقيبة الوراثية عبارة
الصفحه ١٢٨ :
الخامس : وقد ينجر الى تغييرات جسمانية بداع
التجمل والتحسن ، وهذا لا بأس به في حدّ نفسه ، حتى إذا سبب طول
الصفحه ١٣٠ : الاسباب بالمسببات ، والحكم
كما يتعلق بالمباشر يتعلق بالتسبب إذا ما توفرت صلته السببية كما ذكره بعضهم
الصفحه ١٣٨ : .
وبالجملة : الاَحكام لا توجب حفظ
الموضوع بل تترتب إذا تحقّق ، وليكن هذا واضحاً.
ولنا أنْ نقول على سبيل
الصفحه ١٤٢ : عن النقاش والخلل.
(٢) يقول طبيب : عند
توقف الدورة الدموية إذا كان ضغط الدم عند المريض طبيعياً وهو
الصفحه ١٥٣ : بقاء
الروح في جسد بلا رأس. مهما كانت خلاياه حية (٣).
٣ ـ إذا كان قياس الدماغ ـ أي كهرباء
الدماغ
الصفحه ١٥٤ : قحف الرأس كانه نصف قدح ..
(٢) ص ٣٥٥ نفس
المصدر السابق.
(٣) إذا فرضنا حياة
فرد بنقل مخ فرد آخر كزيد
الصفحه ١٦٥ : يدعمه دليل شرعي معتبر إذا لم يثبت أنّ النفس أو
الروح معنى حقيقي أو منصرف اليه لفظ القلب كما هو كذلك