الصفحه ٢٢١ : (٣).
إذا تقرر ذلك فهنا اسئلة تطلب أحكامها
الشرعية :
( السؤال الاَول ) : ان قيام الطبيبة أو
الطبيب برتق
الصفحه ٢٣١ :
إليه إلاّ اذا كان ترك العملية حرجياً ولم يكن إزالة الغشاء بسوء اختيارها ـ في
غير فرض التوبة والاصلاح
الصفحه ٢٤٨ : الحمل (٣)
) ، واذا طالت مدة النزيف دلّ ذلك على وجود بقايا من المشيمة ويظل الرحم متضمماً
... (٤).
أقول
الصفحه ٢٥٩ : تطهير البدن عند الصلاة
والوضوء ، وإذا تنجس الشفة يحرم الاَكل اذا تنجس المأكول تنجس الشفة على القول
الصفحه ٢٦٦ : مستويات فاذا
كانت في اتجاه واحد يعتبر هذا ذكر كامل؛ وإذا كان فيه خلل بمعنى مستوى يؤدي إلى
الاَُنوثة ومستوى
الصفحه ٢٧٩ : العملية الاّ اذا كان المباشر طبيبة عقدها الرجل
المريض ـولو عقد موقتاًـ واما اذا كان بقاء المريض على حاله
الصفحه ٢٨٣ : ؟
أقول : إذا حصلت للطب هذه المقدرة بحيث
يصبح قادراً على ما ذكرناه هنا على غيره لكان كل تلك الاعمال جائزة
الصفحه ٢٨٩ : الجنسية للبغايا وكذلك وجود امراض تناسلية
أُخرى (٣).
وقيل : إنّه إذا جامع الرجل المريض
بالايدز زوجته
الصفحه ٢٩٥ : الخلايا إذا أُعيدت إلى حالتها الصحيحة يمكن أنْ تقتل الخلايا الملوثة
بالفيروس إذا ما وصلت إلى حالتها
الصفحه ٣٠٥ : فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٢).
وبمكن أنْ نتمسك له أيضاً بقوله تعالى :
( وإذا طّلقتم النساء
فبلغن
الصفحه ٣١٦ : البرص والجذام
والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة
إذا دلست
الصفحه ٣١٧ : هذا الخبر ولا يصح
الالتزام بها إذا فسرناها بمطلق العاهة الطويلة زماناً ، نعم الاقعاد من اظهر
مصاديقها
الصفحه ٣١٩ : أتفارقه؟ قال : نعم
إنْ شاءت (١).
أقول : مدلول الحديث أنّه إذا عجز الزوج
ـ بأي سبب كان ـ عن الجماع
الصفحه ٣٢١ : يرد من الحمق ويرد من العسر (٢). إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث :
الاَوّل : للزوجة حقّ الفسخ إذا ظهر
زوجها
الصفحه ٣٢٢ :
الشرط ، إذ ليس فائدته إلاّ التسلط مع عدمه ، انتهى.
وقال بعض المؤلفين : ويظهر الثمرة فيما
إذا لم يدلس