الصفحه ٧٩ : ولا خلاف على موته
تستمر خلاياه في الحياة إلى فترة تطول أو تقصر من الوقت ، والقلب يستمر في النبض
بعد
الصفحه ٩١ : الشك كما يأتي في المسألة الآتية. وليس الحديث وارداً فيإلحاق ولد
الغير بالزوج ، فإنه ظلم وباطل لا يقبله
الصفحه ١١٤ :
لاثباته من دليل
معتبر وهو مفقود ، مع لزوم استهجان تقييد الاَكثر تخصيصه كما قرر في اُصول الفقه
الصفحه ١٤٣ :
القلب لزرعه في بدن
غيره في هذه الفاصلة العابرة ، إذ تأخيره ربما يفسد القلب فلا يصلح للزرع.
وإما
الصفحه ١٤٧ :
هو في الغالب مكمن
النفس الاِنسانية (١).
وعند توقف القلب عن العمل نهائياً لاَي
سبب من الاَسباب
الصفحه ١٦٢ : : هي روح الله
مخلوقة خلقها الله في آدم وعيسى.
وفي صحيح محمّد بن مسلم المروي عن معاني
الاَخبار قال
الصفحه ١٨٣ :
وعدم ورده في الفقه إنّما هو لعدم إمكان
هذه الاقسام من المساعدات الطبية في الزمان السابق لا لعدم
الصفحه ٢٧٢ : القرعة.
( الامر الثاني ) : مدلول الاَحاديث أنّ
لتمييز الذكر والاَُنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة الرجل
الصفحه ٢٧٤ :
بالقرعة » محتجاً
بالاخبار والاجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط « نصف ميراث رجل ونصف
ميراث
الصفحه ١٤ :
المسألة
الثانية
أثر الاضطرار
والحرج والضرر والحاجة في رفع الاحكام الالزامية
والبحث الاَوّل في
الصفحه ١٦ : :
... ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من ضيق ، فالحرج أشد من الضيق (٢).
وعليه فيمكن أن يحمل الضيق في
الصفحه ٤٤ : نشاهد غيره؟! ومن أين حصلت هذه الوحدة المشهودة فيها
عياناً؟!
والذي ذكروه من وحدتها الاجتماعية كلام
أشبه
الصفحه ٨٨ :
والمس محرماً ضرورة
عدم تأثير هذه المحرمة في صحة انتساب الولد الى والديه.
وما حكي عن الشافعية
الصفحه ٨٩ :
فمن
ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون )
(١). بناءً على
عدم الفرق في حفظ الفرج بين الرجال والنسا
الصفحه ٩٩ : انصراف الإطلاقات عن مثل هذا
الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها ـ كما ذكر في اصول الفقه ـ تشمل الافراد الشائعة