الصفحه ١٠٩ : تأثيراً من اللبن.
أقول : وإنْ قيل : إنّ العلة الانبات
والانشاز باللبن فقط ، نقول له : فلم لا تقول باللبن
الصفحه ١٠٨ : أمير المؤمنين
، فقال : إنّ إمرأتي حلبت من لبنها في مكوك ـ أي طاس يشرب به ـ فاسقته جاريتي ،
فقال : أوجع
الصفحه ١٠٦ :
المسألة
العاشرة
بنوك الاَلبان
البنك يقوم بجمع لبن الاَمّهات عن طريق
التبرع أو البيع ثمّ تبريده
الصفحه ١٠٧ :
علما ـ على فرض بعيد
موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الاِمامية
الصفحه ٣٠٧ : نقل العدوى باللبن مع
التحفظ على مسألة الدم ، والاَحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالايدز ، نعم يجب
عزله
الصفحه ٩٣ : مثل هذا الزواج. كما ان لازم
القول الأول جواز الزواج بين الولد والوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار
الصفحه ٢١٢ : القطع (٣).
اقول : ومن هذا القسم بيع لبن الاِنسان
وإجارة المرضعة واخراج الدم وبيعه على الاَقوى ، فإنّ
الصفحه ٢٢٣ : بالرديء ، أو غير المراد
بالمراد كادخال الماء في اللبن ، أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة وهو التدليس
الصفحه ٢٩٣ : من طريق لبن
الام ويظن ظناً أنّ المص الذي يمارسه الرضيع مع ما يرافقه من ضغط شديد على الغشاء
المخاطي
الصفحه ١٩٦ :
كما رواه الشيعة (٥)
وأهل السنة : « إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها » وهذا استثناء من وجوب حفظ
الاِيمان
الصفحه ٦٩ : ـ ولم ينقل عن أحدٍ من فقهاء الشيعة خلاف في ذلك
، وأما فقهاء أهل السنة فجمع منهم على جوازه قبل ولوجها
الصفحه ٨١ : بعدها ج ٢٠ جامع أحاديث الشيعة.
الصفحه ١٣٧ :
وناموس الدهر المهدي الموعود المنتظر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ على عقيدتنا الشيعة
الاِمامية.
فإن قيل : إنّ
الصفحه ١٤٠ : احاديث الشيعة.
الصفحه ٢٤٣ : ج
١ جامع أحاديث الشيعة.
(٣) ص ٣٢ ج ١
الوسائل.
(٤) جواهر الكلام
كتاب الحجر.