الصفحه ٩٣ : المقام ، لكنه
غفل من أن ذلك لا يمنع عن الأخذ باطلاقه الشامل للمقام ، وقد تقرر في محله أن
المورد غير مخصص
الصفحه ٢٧٠ :
سواء ، ورث ميراث
الرجال والنساء (١).
أقول : يقيد اطلاقه بغيره جمعاً ، كما
هو كذلك في تاليه
الصفحه ١٧٤ : حياته.
٥ ـ وجوب العمل بوصاياه.
٦ ـ انتقال ما وصي به إلى الموصي له.
٧ ـ استقلال البنت في تزويجه إذا
الصفحه ١٩٤ : أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.
٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له :
(أي الاِمام الصادق
الصفحه ٢٤٤ :
على موثّقة عمار
باشتمالها على خلاف ما أجمع عليه الامامية من عدم زيادة بلوغ الجارية على العشر
الصفحه ٦٤ : عشرين سنة وفي الاُناث إلى ١٨ سنة.
وهذا ينافي الاحاديث الآتية جزماً.
(٢) وستقف في خلال
مباحث الكتاب على
الصفحه ١٦١ : السلام
ربما يشير إلى موضوعنا هذا ، كقوله سبحانه وتعالى : (
ثمّ سوّيه
ونفخ فيه من روحه ) ( السجدة
الصفحه ٢٧٥ :
تقسيم الانسان بل
مطلق الحيوان إلى الذكر والاَُنثى في جميع الاصناف في الكتاب والسنة على وجه لا
الصفحه ١٠٧ :
علما ـ على فرض بعيد
موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الاِمامية
الصفحه ٥٢ :
حول العرش ، فقال :
لا ، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ( و ) لكن في أبدان
الصفحه ٣٣١ :
منه (١).
الفائدة الرابعة : فيما يترتب على عدم
انفاق الزوج.
في صحيح الفضيل وربعي عن الصادق عليه
الصفحه ٣٢٨ : افاده قدس
سره من تحقق التدليس بالسكوت نظر الى نصوص المقام مما لا شكّ فيه وهو الصحيح ولا
ينافيه ما تقدم
الصفحه ١٥ : الله تعالى : ( وَمَا
جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
) ( الحج : ٧٨
).
وقال تعالى : ( لِّيْسَ
الصفحه ١٣٦ : وجودها
وصفاتها وأفعالها حدوثاً وبقاءاً.
على أنّ تأثير الاسباب في المسببات
ووصول الانسان الساعي الى
الصفحه ٣٢٧ : الزوج في عقد النكاح من صفات الكمال مما لا ينافي مقصود
النكاح ولا يخالف الكتاب والسنة صحيح ، فاذا تبين