ج : من الأُمور الفقهية التي نختلف فيها
مع أهل السنّة هي هذه المسألة ، حيث يرى أهل السنّة عدم بطلان الصوم بانغماس الرأس
بالماء ، بينما يرى أكثر علماء الشيعة بأنّ انغماس الرأس بالماء موجب لبطلانه ، وإنّ
كان عند عمد فيجب فيه بالإضافة إلى القضاء الكفّارة.
والدليل عليه روايات وردت عن أئمّة أهل
البيت عليهمالسلام
، فعن الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس
في الماء » .
وعن الإمام علي عليهالسلام قال : « وأمّا حدود
الصوم فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث
: اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع : الاغتماس في الماء وما يتّصل بها ... ».
( عبد الله ـ السعودية ـ ....
)
أكل ما لا يعتاد أكله يفسده :
س
: هل صحيح أنّ أكل جلد الحيوان أو أوراق الأشجار لا يفسد الصوم؟
ج : هذه شبهة طرحها الدهلوي في كتابه «
التحفة الاثني عشرية »
، كباقي الشبهة التي يطرحها ضدّ مذهب أهل البيت عليهمالسلام
، ولكن لو رجعنا إلى الرسائل العملية لمراجعنا العظام وكتبهم الفقهية نجد الحكم
خلاف ذلك.
فقد أوردوا من المفطّرات للصوم الأكل
والشرب المعتاد وغيره ، وهو حكم إجماعي للكتاب والسنّة.
____________