قائمة الکتاب
السجود على التربة
سرية أُسامة
السقيفة
الشطرنج
الشفاعة
الشهادة الثالثة في الأذان
الشورى
الشيعة
الصحابة
الصلاة
صلاة التراويح
الصلاة عند القبور
الأدلّة على جوازها
٢٠٤الصوم
صوم يوم عاشوراء
الطهارة والنجاسة
عائشة بنت أبي بكر
عالم الذرّ
عثمان بن عفّان
العصمة
علم المعصوم
عمر بن الخطّاب
العولمة والحداثة
الغدير
الغسل
الغلوّ
الغناء والموسيقى
الغيبة
فاطمة الزهراء عليهاالسلام
فرق ومذاهب
الفرقة الناجية
البحث
البحث في موسوعة الأسئلة العقائديّة
١/١إعدادات
موسوعة الأسئلة العقائديّة [ ج ٤ ]
![موسوعة الأسئلة العقائديّة [ ج ٤ ] موسوعة الأسئلة العقائديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1389_mosoa-alasalat-aqaedia-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
موسوعة الأسئلة العقائديّة [ ج ٤ ]
تحمیل
المسجد هي لله أيضاً ، وإنّما تكتسب الفضيلة بإقامتها هنا لشرف المكان ، لا أنّها عبادة للمسجد.
فالمسلمون يصلّون عند قبور من تشرّفت بمن دفن فيها لتنالهم بركة أصحابها الذين جعلهم الله مباركين ، كما يصلّون عند المقام الذي هو حجر شرف بملامسة قدمي إبراهيم الخليل عليهالسلام لها.
قال الله تعالى : ( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ... ) (١) ، فليس لاتخاذ المصلّى عند ذلك المقام الشريف سبب إلاّ التبرّك بقيام إبراهيم عليهالسلام عليه ، وهم يدعون الله عند القبور لشرفها بمن دفن فيها ، فيكون دعاؤهم عندها أرجى للإجابة وأقرب للاستجابة ، كالدعاء في المسجد أو الكعبة أو أحد الأمكنة ، أو الأزمنة التي شرّفها الله تعالى.
والحاصل : أنّه يكفي في جواز الصلاة الاطلاقات والعمومات الدالّة على أنّ الأرض جعلت لأُمّة محمّد مسجداً وطهوراً.
وأمّا الرجحان فللتبرّك بالمكان المدفون فيه النبيّ أو الولي ذي الجاه عند الله ، كالتبرّك بمقام إبراهيم ، أفلا يكون المكان الذي بورك بضمّه لجسد النبيّ الطاهر مباركاً ، مستحقّاً لأن تستحبّ عنده الصلاة وتندب عبادة الله فيه.
والعجب أنّ ابن القيّم جاء في كتابه زاد المعاد بما يخالف عقيدته ، وعقيدة أُستاذه ابن تيمية إذ قال : « وأنّ عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة ، والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه ، من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ، ومتعبّدات لهم إلى يوم القيامة ، وهذه سنّته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه » (٢).
____________
١ ـ البقرة : ١٢٥.
٢ ـ زاد المعاد ١ / ٧٥.

