فكيف تقيسون أئمّتكم على هذه الآية ، مع أنّكم تحرّمون القياس؟! وهل معنى قياسكم على هذه الآية أنّ كلّ ما ورد في الأنبياء من الخصوصيّات فهو في الأئمّة ، كتكليم الله لموسى عليهالسلام ، وكجواز تعدّد الزوجات في حقّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لأكثر من أربع؟! إن قلتم : نعم ، فبيّنوا وقوع ذلك للأئمّة بالدليل القطعي.
ج ٢٤ : للإجابة على هذا السؤال نذكر النقاط الآتية :
١ ـ لا يحتاج لإثبات إمامة الجواد عليهالسلام لأكثر من النصوص الواردة باسمه من قبل الإمام الرضا عليهالسلام ، ومن قبل بقية المعصومين عليهمالسلام ، وكذلك الحال بالنسبة للإمام الهادي عليهالسلام.
٢ ـ هناك فرق بين القياس الباطل الذي لا نقول به ، والقياس الذي يصحّ الاستدلال به ، لأنّ المناط في القضيتين واحد ، فجواز تبليغ الأحكام وهداية الخلق ، مثل ما جاز في النبوّة من قبل من هو صغير السنّ ، كذلك يجوز أيضاً في الإمامة.
٣ ـ نحن لا نقول : بأنّ الإمام كان يمتلك عقول الأطفال ، حتّى يرد علينا ما يرد ، ولكن نقول : أنّ الإمام كان أعلم أهل زمانه ، والمناظرات التي أجراها مع علماء عصره ـ وهو صغير السنّ ـ تثبت ذلك.
س ٢٥ : هل للقيام والخروج على الظالمين أصل في مذهب الإمامية؟ أم لا؟! إن قلتم : نعم ؛ فأوردوه لنا بالطرق القطعية؟! وكيف تجمعون بينه وبين المشهور من مذهبكم من التقيّة؟!
ج ٢٥ : الخروج على الظالمين قد يكون من الواجبات التي لا يقدّم عليها غيرها ، كما عمل الإمام الحسين عليهالسلام عندما رأى أنّ شريعة جدّه لا يعمل بها ، فخرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ولا مجال هنا للتقيّة ، لأنّ الحفاظ على الدين والمذهب أهمّ من الحفاظ على النفس.
أمّا إذا كان بالخروج إزهاق لأرواح كثير من المؤمنين ، دون أن توجد هناك فائدة أعظم للدين والمذهب ، يتوقّف عندها علماء المذهب في الخروج على الظالمين.