جواز انتهاك أعراض الإماء ، كما يتوهّمه هذا القائل ، فإنّ ذلك لم يتوهّمه أحد من الآيات أو الفتاوى.
( أحمد ـ مصر ـ ٢٢ سنة ـ طالب )
س : سؤالي عن النقاب ، وهو أن تغطّي المرأة وجهها بحيث لا يظهر منه إلاّ العينان ، هل له أدلّة في المذهب الشيعيّ؟ وهل كانت السيّدة فاطمة الزهراء عليهاالسلام والسيّدة زينب ، وكلّ أُمّهات المؤمنين يظهرن أمام الرجال ووجوههن مكشوفة؟ أم كنّ يرتدين النقاب؟
ج : لقد اختلف الفقهاء في جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية مع عدم التلذّذ والريبة ، فمن الأقوال في ذلك قول بعدم الجواز مطلقاً إلاّ لحاجة ، وقول بالجواز مطلقاً على كراهية.
ومن أدلّة القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة ، ما يؤدّي بالتالي إلى ستر المرأة وجهها ، ما يأتي :
١ ـ قوله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... ) (١) ، ووجه الاستدلال بالآية أنّها تدلّ على العموم.
٢ ـ قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... ) (٢) ، ووجه الاستدلال بالآية أنّ الوجه من الزينة ، والذي يؤيّد هذا الفهم مفهوم الأخبار القائلة في أنّه لابأس بالنظر إلى وجه من يراد تزويجها ، حيث اشترط في بعضها عدم البأس بصورة إرادة التزويج.
٣ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : ( إنّ النظر سهم من سهام إبليس مسموم ) (٣).
____________
١ ـ النور : ٣٠.
٢ ـ النور : ٣١.
٣ ـ الكافي ٥ / ٥٥٩.