٤ ـ قول الإمام الباقر والإمام الصادق عليهماالسلام : ( ما من أحد إلاّ وهو يصيب حظّاً من الزنا ، فزنا العينيّن النظر ) (١).
٥ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : ( وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة ) (٢).
٦ ـ مكاتبة الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ، ويسمع كلامها ، إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان ، التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها ، حتّى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقّع عليهالسلام : ( تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء الله ) (٣).
٧ ـ جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن متكشّفات.
٨ ـ إنّ النظر مظنّة الشهوة والفتنة ، فالأليق بمحاسن الشرع حسم الباب.
٩ ـ خبر المرأة الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله في حجّة الوداع تستفتيه ، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فأخذ ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلىاللهعليهوآله وجه الفضل عنها ، وقال : ( رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما ) (٤).
وقد ردّت جميع تلك الأدلّة ، بما يأتي :
١ ـ إنّ آية الغضّ لا تفيد العموم.
٢ ـ إنّ قوله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... ) مخصّصة بقوله : ( إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ) ، وقد مرّ في رواية بالثياب والكحل وخضاب الكفّ والسوار ، ولا ريب أنّ إبداء الأخيرين مستلزم لإبداء الكفّين غالباً.
هذا بالإضافة إلى الروايات التي توضّح خروج الوجه والكفّين عن الزينة ،
____________
١ ـ نفس المصدر السابق.
٢ ـ الكافي ٥ / ٥٥٩.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦٧.
٤ ـ إيضاح الفوائد ٣ / ٦.