ومن هنا عرفت الجواب على كُلّ من يعترض على فعل ما بأنّ الإمام عليهالسلام لم يفعله ، أو لم يثبت فعله له ، ومنها الاستدلال بعدم فعل الإمام عليهالسلام للطم .
٢ ـ تبيّن أنّ إقرار النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام لفعل ما يدلّ على جوازه بالمعنى الأعم ، ولا يثبت به الوجوب ، فهو يحتاج إلى دليل آخر .
وفي موردنا جاءت عدّة روايات تثبت إقرار الإمام عليهالسلام لما فعله الآخرون من اللطم أمامه ، أو لم ينكر على من ذكر اللطم على الإمام الحسين عليهالسلام ، ويبيّن له المنع من ذلك .
منها : ما رواه الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليهالسلام : « وقد شققن الجيوب ، ولطمن الخدود ، الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود ، وتشقّ الجيوب » (١) .
ومنها ما رواه الشيخ الصدوق : إنّ دعبل الخزاعي انشد الإمام الرضا عليهالسلام قصيدته التي فيها :
أفاطم لو خـلت الحسـين مجـدّلاً |
|
وقـد مـات عطشـانـاً بشط فراتِ |
إذاً لـلطمـت الخـدّ عنـده |
|
وأجريت دمع العين في الوجنات » (٢) |
فلم يعترض عليه الإمام عليهالسلام بأنّ فاطمة عليهاالسلام لا تفعل الحرام ، وهو اللطم ، بل بكى عليهالسلام .
ومنها : ورد في زيارة الناحية المقدّسة : « فلمّا رأين النساء جوادك مخزيّا ونظرن سرجك عليه ملويّا ، برزن من الخدور ناشرات الشعور ، على الخدود لاطمات ، الوجوه سافرات ، وبالعويل داعيات ... » (٣) ، وغيرها .
٣ ـ إنّ استنباط الحكم الشرعي لقضية معيّنة يتمّ من خلال قواعد مقرّرة في أُصول الفقه وعلم الفقه ، ويستدلّ بها من القرآن والسنّة والعقل والإجماع ، ولا
______________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ / ٣٢٥ .
(٢) بحار الأنوار ٤٥ / ٢٥٦ .
(٣) المزار : ٥٠٤ .