على ذلك في الدروس (١).
وفي البيان (٢) : لو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع إليها.
وكأنه أراد بذلك ما إذا قضى إفلاسها بتعذر الأخذ منها.
ويدل على جواز الأخذ من نصيب الزوج حينئذ ما سيأتي إن شاء الله من أن للساعي تتبع العين إذا ضمن المالك وامتنع من الأداء.
وفي المبسوط (٣) : فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج.
ونحوه ما في المنتهى (٤).
وظاهر الإطلاق المذكور يقضي بجواز الرجوع إلى الزوج مع إمكان الرجوع إلى الزوجة بالعوض ، بل ولو مع بذلها.
وهو غير متّجه ؛ إذ قضية الحكم بتعلق الحق بحصة الزوج هو الرجوع إليها في أخذ العين أو العوض مع الإمكان وقد يكتفى فيه بمجرد امتناع الزوجة عن الاداء.
وسيأتي توضيح القول فيه في محله إن شاء الله. ولو تلف نصيب الزوج أو أتلفه فهل للساعي تعزيمه؟ وجهان.
وقضية الرجوع عليه بالعين مع وجودها هو الرجوع عليه بعوضها مع تلفها.
ثم إن الرجوع بها على الزوج هل يقضي بفساد القسمة؟ وجهان.
واستقرب في التحرير صحتها. وهو الأظهر ؛ استصحابا للصحة الثابتة.
رابعها : أنه لو أطلقها حينئذ قبل تمكنها من الإخراج فهل يقسط عنها الزكاة بالنسبة إلى نصف الصداق الراجع إلى زوجها أو لا؟ قولان ؛ اختار اولهما العلامة في التحرير.
__________________
(١) الدروس ٣ / ٣٩١.
(٢) البيان : ١٧٠ ، وانظر : قواعد الأحكام ٢ / ١١٢ ، جامع المقاصد ٥ / ٧١.
(٣) المبسوط ١ / ٢٠٨.
(٤) منتهى المطلب ١ / ٤٧٧ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٨.