واعتمد في المختلف (١) على الأخير. وهو متّجه إن كان البائع عالما بالحال حين الإقدام بالبيع.
وإن كان جاهلا به ففي ترجيح أحد الجانبين إشكال.
ويحتمل هناك وجه رابع ، وهو سلطان كل منهما على السقي (٢) في الصورتين مع تحمله ضرر الآخر لكونه جمعا بين الحقّين.
ويمكن أن يقال بسقي (٣) الأشجار من جهة أصولها وأثمارها قاعدة معروفة يجري عليها في العرف ، فإذا تعلّق العقد بالأصول أو الثمار رجع في سقيها إلى القاعدة المفروضة ؛ لانصراف الإطلاق في ذلك إلى التعارف الشائع ، فللمشتري سقيها كذلك من دون أن يزاحمه البائع ، فإن اتفق هناك حاجة الأصول أو الثمار خارجا عن القاعدة المفروضة كان للآخر الامتناع عنه مع (٤) إضراره به ؛ لما عرفت من صرف العقد إلى المتعارف.
ثمّ إنّ الثمرة إذا كانت للبائع كان له إبقاؤها إلى زمان جذاذها أو اقتطافها (٥) على النحو المتعارف ، وليس للمشتري إلزامه بالجذاذ والاقتطاف قبل ذلك على ما هو الحال في بيع الثمار.
ولو اتفق انقطاع الماء وكان إبقاء الثمر على الشجر مضرا به فهل يتسلّط المشتري على قطعها؟ فيه قولان :
أحدهما : عدم تسلّطه على البائع ، فإنه لما رضي ببيع الأصل منفردا عن الثمرة فقد رضي بما يتفرع عليه من الضرر.
ثانيهما : إن له اجبار البائع على القطع. وعلّل تارة بأنّ الثمرة لا تخلو (٦) من (٧) ورود النقص
__________________
(١) مختلف الشيعة ٥ / ٢٧٧.
(٢) في ( ألف ) : « النص ».
(٣) في ( د ) : « لسقي ».
(٤) زيادة « مع » من ( د ).
(٥) في ( ألف ) : « اقتضائها ».
(٦) في ( ب ) : « يخلو ».
(٧) في ( د ) : « عن ».