أمّا مع تلف المال فعلى القول بالوجوب يضمنه الولي إذا كان المال في يده وتهاون في الأداء ، وإن يكن في يده وتهاون في أدائه ففي ضمانه وجهان.
ولا حرج عليهما بعد كمالهما.
وعلى القول بالاستحباب ففي ضمان الولي له استحبابا نظر.
وفي الدروس (١) : إنّ الولي يضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل ، فتأمل فيه.
__________________
(١) الدروس ١ / ٢٢٩.