أمّا مع تلف المال فعلى القول بالوجوب يضمنه الولي إذا كان المال في يده وتهاون في الأداء ، وإن يكن في يده وتهاون في أدائه ففي ضمانه وجهان.
ولا حرج عليهما بعد كمالهما.
وعلى القول بالاستحباب ففي ضمان الولي له استحبابا نظر.
وفي الدروس (١) : إنّ الولي يضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل ، فتأمل فيه.
__________________
(١) الدروس ١ / ٢٢٩.
٤١
![تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1345_tabserato-alfoqaha-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
