ولا مانع من ضعف إسنادها بعد (١) انجبارها بما عرفت.
وفيها دلالة على صحّة الفضولي من جهة شرائه للشاتين حيث أمره صلىاللهعليهوآله بشراء واحدة فقد تخلى (٢) عن مقتضي الوكالة ومن جهة بيعه للواحدة بعد ذلك ؛ إذ لا توكيل له في البيع.
وقد يورد على الأوّل بدلالة أمره بشراء شاة بدينار على شراء شاتين بالأولى حسبما قرّر في الوكالة من دلالة الفحوى عليه.
وفيه : أنّ ما يقتضيه الأولويّة هو كون التوكيل في الشراء بالثمن الأكثر قاضيا بإذنه بالأقلّ ، وأمّا الزيادة في المثمن على ما هو المفروض فلا يدل عليه الفحوى ، بل ما يقتضيه الفحوى في المقام هو شراء الشاة نصف (٣) الدينار.
والفرق بين الأمرين واضح كما لا يخفى بعد التأمل في مجاري العادة.
وعلى الثاني بأنّ البارقي قد يكون وكيلا له في معاملاته مأذونا من قبله صلىاللهعليهوآله أو أنّه كان في المقام ما يدلّ على إذنه صلىاللهعليهوآله ، فليس في الرواية ما يفيد زيادة على حكاية الحال ، وقد تقرّر أن حكايات الأحوال لا عموم فيها.
ويدفعه أنّ ذلك خلاف الظاهر من الرواية مخالف لظاهر فهم الأصحاب. والاحتجاج إنّما هو الظاهر المتجبّر بفهمهم.
نعم ، قد يقال بعلمه من الفحوى برضاه صلىاللهعليهوآله بذلك ، ولذا تصدّى لدفع العوض ، وهو غير سائغ قطعا بدون العلم ، فقد يقال حينئذ بالاكتفاء به في صحّة التصرف وقيامه مقام التوكيل ، فيخرج به حينئذ عن حدّ الفضولي.
وفيه تأمّل ؛ إذ مجرد الفحوى والعلم بالرضا إنّما يفيد إباحة التصرف في مال الغير ، وأمّا قيامه مقام التوكيل في صحّة التصرفات حتّى لا يفتقر معه إلى لحوق الإجازة فممّا لا دليل عليه ، بل الظاهر خلافه كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
__________________
(١) في ( ألف ) : « فقد ».
(٢) في ( د ) : « تخطى ».
(٣) في ( د ) : « بنصف ».