ينحل (١) إلى تمليك ذلك له ضمنا ودفعه عنه ، فالظاهر الجواز ؛ لجواز التوكيل في المقام قطعا.
ويجري ذلك بالنسبة إلى غير المضيف أيضا إذا أمره بدفع الفطرة عنه كذلك.
وإن كان في مجرّد أدائها عنه من غير أن أريد (٢) به الدفع من جهته ، فلا ثمرة إذن في إذنه فهو كعدمه.
فإن قلنا حينئذ باستصحاب الفطرة على المضيف ؛ نظرا إلى ما في غير واحد من الأخبار من ثبوت الفطرة على الفقير بعد حمله على الندب ، فلا يبعد الاجتزاء به ؛ لبعد التكليف بأداء الفطرة من واحد مرّتين ، وإلّا كان المضيف كسائر الأجانب.
وحينئذ ففي الاجتزاء بدفعه إشكال ؛ لكون الفطرة من العبادات وقيام فعل الغير مقام فعله ابتداء مشكل مع احتمال الاجتزاء به مطلقا تغليبا لجانب الماليّة سيّما مع تعقيب (٣) الإجازة.
ولو دفع الضيف فطرة نفسه مع يسار المضيف كان كدفع الأجانب سواء كان الضيف موسرا أو معسرا.
__________________
(١) في ( ألف ) : « يتحمل ».
(٢) ليس في ( ب ) : « غير أن أريد .. » إلى « ما في ».
(٣) في ( د ) : « تعقب ».