ونصّ في التذكرة (١) على أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته.
وعن الشهيد في البيان (٢) احتمال عدم وجوب زكاة مملوكه عليه ، ولا على مولاه ؛ لمانع المملوكية في الأول وانتفاء الملكيّة في الثاني.
والأظهر ـ بناء على ما يأتي ـ توقف وجوب فطرتهما على المولى على العيلولة ، ومع عدمها فعلى القول بعدم ملك العبد لا كلام ، وأمّا على القول بملك العبد وثبوت العيلولة بالنسبة إليه ففيه الإشكال المتقدم.
والأقوى فيه أيضا حسبما عرفت عدم الوجوب ، فلا يجب على المولى لانتفاء العيلولة ، ولا على العبد لانتفاء شرط التكليف.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٦٩.
(٢) البيان : ٢٠٦.
٢٩٥
![تبصرة الفقهاء [ ج ٣ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1345_tabserato-alfoqaha-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
