ونصّ في التذكرة (١) على أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته.
وعن الشهيد في البيان (٢) احتمال عدم وجوب زكاة مملوكه عليه ، ولا على مولاه ؛ لمانع المملوكية في الأول وانتفاء الملكيّة في الثاني.
والأظهر ـ بناء على ما يأتي ـ توقف وجوب فطرتهما على المولى على العيلولة ، ومع عدمها فعلى القول بعدم ملك العبد لا كلام ، وأمّا على القول بملك العبد وثبوت العيلولة بالنسبة إليه ففيه الإشكال المتقدم.
والأقوى فيه أيضا حسبما عرفت عدم الوجوب ، فلا يجب على المولى لانتفاء العيلولة ، ولا على العبد لانتفاء شرط التكليف.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٣٦٩.
(٢) البيان : ٢٠٦.