البحث في تبصرة الفقهاء
٤٠٦/٧٦ الصفحه ٣١٠ :
عليه إلّا أنّ المفروض في كلامهم خصوص العبد ، والمتّجه في الجميع هو ما
ذكرناه من غير فرق أصلا
الصفحه ٣١٥ :
وفي الثاني ما
عرفت من ظواهر معظم أخبار (١) الباب المعلّقة للحكم على العيلولة.
وقد عرفت أنّ في
الصفحه ٣١٩ : : ولعلّ الأوّل أرجح.
وهو الأظهر
حسبما مرّ.
ثمّ إنّ ما
ذكروه في الموضعين جار في ساير من ينفق عليه
الصفحه ٣٢٥ :
وفي الخبر : «
إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » (١).
والمنساق من
هذه
الصفحه ٣٤٠ : الصادق عليهالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله .. » إلى أن قال : « وثمن مبيع ما ليس عندك
الصفحه ٣٤٤ : : إنّه إذا وقع (١) العقد لنفسه
كان ما قصده هو انتقال البيع فيه وانتقال الثمن إليه ، فإن أجاد المالك ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
وظاهر أنّ
انتقال المبيع إنّما يكون عن مالكه سواء قصد البائع خصوص المالك أو لم يقصده
فالإنشا
الصفحه ٣٥٣ :
نعم ، لو علم
بالفحوى إجازته له بعد ذلك لم يجز له التصرّف فيه كما سنشير إليه إن شاء الله.
خامسها
الصفحه ٣٦٤ :
والرابع
: بأنّه إن اريد
بذلك عدم قيام دليل خاص عليه فمسلّم ولا يلزمه انتفاء الدليل مطلقا ، وإن
الصفحه ٣٦٦ : حسن
إلّا أنّه منقوض بالظلم على البائع لو أخذ بالنسبة إلى مجموع قيمتهما مجتمعين مع
عدم تقصيره وإتلافه
الصفحه ٣٧٠ :
ذكرناه.
ولو باع ملك
غيره فضولا فأجاز بعضه جرى فيه أيضا ذلك إن قلنا بجواز الإجازة كذلك ، وإلّا
الصفحه ٣٨٧ :
وذكر بعضهم هذه
الرواية في أدلة القول بالمنع ، والصواب أنّها لا ترتبط بالمقام ؛ إذ المراد بها
عدم
الصفحه ٣٨٨ :
القبض.
وفي توقفه على
نيّة القبض من نفسه احتمال.
ومنها
: أنّه مع
البناء على كون النهي المذكور
الصفحه ٣٩٧ :
ثمّ إنّه يتفرع
أيضا على الوجهين أنّه لو باع الفضولي عينا غير منقولة وحصل منه التخلية فضولا
وتصرّف
الصفحه ٤٠٤ : إلّا أن
ينزّل ظاهر الحال في ذلك هناك منزلة الوزن لكن في (٣) اعتبار خصوص
النقل في صدق القبض في المقام