البحث في تبصرة الفقهاء
٤٠٦/٦١ الصفحه ١٢٢ :
وفي القاموس (١) : السلت
الشعير أو ضرب منه (٢) أو الحامض منه.
وفي المغرب : (٣) إنّه شعير لا
قشر
الصفحه ١٣٣ :
مؤذنا بالإجماع عليه.
وكذا في
المنتهى (٣) إلّا أنّه ذكر خلاف السيد ، قال : ورجع إلى ما اخترناه (٤) في
الصفحه ١٤١ :
وذكر القاضي في
شرح الجمل ان الأولى أن يخرج من هذا العدة يعني المائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات
لبون
الصفحه ١٥٤ :
: أنّه لو تلف
شاتان كذلك كان الساقط من الفريضة على الأوّل جزءان من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء
، وعلى
الصفحه ١٦٢ : عليهالسلام ، إلّا أن ذلك لا يقضي بكثير اطمئنان (٤) بالتعيين ،
فالرواية الأخرى السالمة (٥) عن ذلك بالترجيح
الصفحه ١٦٧ :
وأمّا ما كان
الإطلاق من قبيل التسامح فالظاهر أنّه (١) ممّا لا عبرة به ، والظاهر أنّه خارج عن مقصود
الصفحه ١٨١ : سنة.
وذكر أنه إنّما
قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية ؛ لأنّه إذا بلغ هذا الوقت
الصفحه ١٨٢ : ، وكلام أكثر (١) أهل اللغة يقيّد أن الجذع من الضّأن ما كملت له سنة
إلّا أنّه غير موافق لظاهر كلمات الأصحاب
الصفحه ١٨٤ : على خلاف ذلك ، بلا خلاف يعرف فيه.
وفي المنتهى (٢) : إنّه لا
يعرف فيه خلافا.
وعزاه في
المدارك
الصفحه ٢٠٩ :
وقد عزا
التقييد المذكور في مجمع البرهان (١) إلى صريح الأصحاب إلّا أنّه تأمّل فيه بعد ذكر خبر
الصفحه ٢١٨ : .
ومرسلة الصدوق
قيل للصادق عليهالسلام : إنّ الناس يروون عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « أن
الصفحه ٢٣١ : البيّنة أو اليمين سواء
كان قويا أو ضعيفا.
وعن ظاهر
الفاضلين (١) : إنّه موضع وفاق.
وفي المدارك
الصفحه ٢٦٦ : ،
وقد أورد ذلك على من أراد التفريق بينها.
ثمّ لا يذهب
عليك أنّ ما اختاره في المقام مع مخالفته لظاهر
الصفحه ٢٧١ :
وكون الزكاة إنّما شرعت لسدّ ودفع (١) الحاجة لا نسلّم انّه بالنسبة إلى جميع المصارف حتى
فيما نحن
الصفحه ٣٠٩ : الموضوع في المقامين ، كما هو مفاد الأخبار الدالة عليه.
وقد تقرّر ذلك
في محلّه.
وبذلك يظهر أنّ
ما ذكره