عليها.
وهل يعتبر أن تكون سائمة تمام الحول بطريق الحقيقة بحيث لو علّفت في بعض الحول ـ كائنا ما كان ـ سقط الحكم أو يعتبر الأغلب أو الاسم؟ وجوه ، بل أقوال.
فالأوّل ظاهر الحلي (١) والمحقّق (٢) ، والثاني عن الشيخ (٣) في بعض كتبه ، والثالث مختار معظم المتأخرين (٤).
وهو الأظهر ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية (٥) حيث حكم بسقوطه بعلف اليوم ، وصرّح بعدم اعتبار اللحظة.
والوجه فيه ظاهر ؛ لإناطة الحكم بالاسم ، ولا تحديد له في الشرع ، فيرجع فيه إلى صدق العرف.
وكأنّ ذلك هو الوجه في الثاني.
وضعفه ظاهر.
والوجه الأوّل أن المعتبر في المقام هو السوم لحلول الحول ، وهو اسم لتمام المدّة ، ولا يناط الأحكام الشرعيّة بالتسامحات العرفيّة كما هو المعروف في مسألة الكر والسفر ومقادير النصب وغيرها ممّا تنيط (٦) فيه الأحكام بالأسماء.
ويدفعه أن التسامح العرفي ممّا لا يعتبر في المقام أيضا ؛ فإن الظاهر أن المعلوف في اللحظة ونحوها ممّا لا يقدح في صدق اسم السوم على سبيل الحقيقة كما لا يخفى على من لاحظ العرف ، فالوضع فيه على نحو يعمّ مثل ذلك.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٥ / ٤٨ ، مختلف الشيعة ٤ / ٤٤٢.
(٢) المعتبر ٢ / ٥٠٧ ، شرائع الإسلام ١ / ١٠٩.
(٣) المبسوط ١ / ١٩٨.
(٤) كفاية الأحكام ١ / ١٧٣.
(٥) النهاية : ١٧٧.
(٦) في ( د ) : « نيط ».