أربعين بنت لبون.
فالزيادة في
النصب الخمس إلى النصاب السادس وفيه بواحدة ، ثمّ بعشر في السابع والثامن ، ثمّ
بخمس عشر في التاسع والعاشر والحادي عشر ، ثمّ بثلاثين في الثاني عشر.
وهذا التفصيل
هو المعروف بين الأصحاب بل استقرّ المذهب عليه.
ويدلّ عليه الصحاح
المستفيضة المصرّحة بالتفصيل المذكور المعتضدة بالعمل بل الاتفاق ، غير أن الموجود
في صحيحتين منها تعيين الحقة في كلّ خمسين في النصاب الأخير.
وقد وقع
التصريح في صحيحة زرارة بالنحو المشهور ، فيحمل تينك الصحيحتين على ذلك ؛ جمعا بين
الأخبار.
مضافا إلى اعتضادها
بالعمل.
وقد حكى
الإجماع على التفصيل المذكور في شرح الجمل والغنية .
ثمّ إن النصب
الأربعة الأول عددا وحكما ممّا اتّفق عليه الإسلام كما نصّ عليه
في المعتبر والتذكرة .
وكذا النصاب
السابع والثامن والتاسع والحادي عشر.
وقد وقع في غير النصب
المذكورة خلاف ضعيف في مواضع :
أحدها وثانيها
النصاب الخامس والسادس ، فذهب الإسكافي إلى أن الواجب في النصاب الخامس بنت المخاض
، فإن لم تكن في الإبل فابن اللبون ، فإن لم تكن فخمس شياة. كذا حكاه في المختلف .
__________________