واختاره الفاضلان والشهيدان وعامّة المتأخرين بلا خلاف يظهر بينهم.
وفي غيرة أنه المشهور بين المتأخرين.
وفي المنتقى : ويعزى إلى أكثر القدماء المصير إلى نفي وجوب الزكاة في غلات الطفل.
والأظهر لما عرفت من إطلاق الروايات سيّما ما دلّ على ارتباط وجوب الزكاة بوجوب الصلاة الدالّ على اتحاد المناط فيهما ، وخصوص موثقة أبي بصير : « ليس في مال اليتيم زكاة » و « ليس عليه صلاة » و « ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، فإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة » و « ليس عليه لما يستقبل حتى يدرك ، وإذا (١) أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ».
مضافا إلى تأيده بالأصل ، والاستصحاب ، والشهرة المتأخرة.
حجة الجماعة : صحيحة الفاضلين ، عن الصادقين عليهالسلام (٢) أنّهما قالا : « اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء وأمّا الغلات فانّ عليها الصدقة واجبة ».
مضافا إلى موافقته للاحتياط كما ذكره في النافع ، بل ربّما يحتج بالاحتياط كما قد يستفاد من المعتبر (٣) ؛ نظرا إلى دوران الأمر فيه بين الوجوب والاستحباب ؛ لضعف البناء على عدم الثبوت مطلقا.
ولا يخفى ضعفه ؛ إذ بعد تسليم موافقته للاحتياط لا دليل على وجوب البناء عليه.
والرواية كما ترى غير صريحة في الوجوب المصطلح ، فلتحمل على مطلق الثبوت المراد بها الندب في المقام ؛ جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب ممّا تقدّمت الإشارة إليه.
مضافا إلى موافقتها للعامة حيث إنّ القول به مذهب فقهاء الجمهور كما حكاه في المنتهى (٤) ، وعزاه في المعتبر (٥) إلى أئمتهم الثلاثة.
__________________
(١) في ( د ) : « إذ ».
(٢) الاستبصار ٢ / ٣١ ، باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم ، ح ٢ (٩٠) ؛ تهذيب الأحكام ٤ / ٢٩ ، ح ٧٢.
(٣) المعتبر ٢ / ٤٨٧.
(٤) منتهى المطلب ١ / ٤٧٢.
(٥) المعتبر ٢ / ٤٨٧.