أخوها يتّجر به فعليه زكاة ».
وقضية إطلاق منطوق الأولى ومفهوم الثانية عدم ثبوت الزكاة في أموال المجانين مطلقا إلّا في صورة الاتّجار به ، إلّا أنّه يمكن المناقشة بدعوى ظهورهما في النقدين. وفيه تأمّل.
ثمّ إنّ الحكم المذكور بالنسبة إلى النقدين ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب.
وقد حكى إجماعهم عليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف (١) والفاضلان في المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والشهيد الثاني في الروضة (٤) وسبطه في المدارك (٥).
ويدلّ عليه بعد ذلك الروايات المستفيضة ، وقد أشرنا إلى جملة منها.
وقد يعزى إلى ظاهر الطوسي وجوب الزكاة فيهما في مال الطفل حيث أطلق إيجاب الزكاة في ماله ، وليس كذلك لنصّه بعد الإطلاق المذكور بعدم وجوب الزكاة في مال الطفل والمجنون من الذهب والفضّة.
واختلفوا في وجوب الزكاة في غلات الأطفال ومواشيهم ، فعن الشيخين والقاضي (٦) والحلبي (٧) والطوسي (٨) القول بالوجوب.
وعزاه السيد في الناصريات (٩) إلى أكثر أصحابنا.
وحكاه العامّة عن أمير المؤمنين ومولانا الحسن عليهماالسلام.
وعن القديمين والسيد والديلمي والحلّي القول بالعدم.
__________________
في مال المجنون واستحبابها إذا اتّجر به وليه وإلّا لم تستحب ، ح ٢.
(١) الخلاف ٢ / ٤١.
(٢) المعتبر ٢ / ٤٨٧.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٥٣٢.
(٤) في ( ب ) : « الروض ».
(٥) المدارك ٥ / ١٥.
(٦) المهذب ١ / ١٦٨.
(٧) غنية النزوع : ١١٩.
(٨) الاقتصاد : ٢٧٨.
(٩) الناصريات : ٢٨١ المسألة ١٢٢.