الوفاة منزلة التركة ، فإن كان الدين مستوعبا للتركة معها أيضا جرى فيه الكلام المتقدّم ، وإن لم يكن مستوعبا أتى فيه ما سنذكره في غير المستوعب إلّا إذا كانت التركة مساوية للدين أو يحتمل حينئذ اختصاص حق الديّان فيه ، فيكون النماء الحاصل مختصا بالوارث ؛ إذ لا يعقل انتقاله إلى الديان ، وتعلّق حقه به أيضا مخالف للأصل.
نعم ، على القول بكونها في حكم مال الميت يجري ذلك أيضا في النماء. ولا يبعد القول بتعلّق حق الديّان بالنماء أيضا ؛ أخذا بظاهر الإطلاقات.
ويشير إليه استحقاقه في النماء قطعا على فرض تلف الأصل.
وفي المسالك (١) : إنّ الأولى (٢) بناء على الانتقال وجوب الزكاة على الوارث مع بلوغ نفسه (٣) ممّا يزيد على الدين نصابا وإن أمكن عروض الضمان عليه بتلف ما قابل الدين فصارت الأقوال في المقام ثلاثة أظهرها الأخير.
واستقرب في الذخيرة القول بوجوب الزكاة في الثمرة بناء على القول بالانتقال إليه ، ولو قلنا بمنعه من التصرف فيه ؛ نظرا إلى منعه منع ذلك من تعلّق الوجوب كما مرّ.
وقد عرفت ضعفه.
وأمّا إذا لم يكن الدين مستوعبا فإن لم يفضل لكلّ من الورثة أو لبعضهم مقدار النصاب فالحال فيه كصورة الاستيعاب.
وإن فضل فإن قلنا ببقاء التركة قبل أداء الدين على حكم مال الميّت ولو مع زيادتها عليه ، فلا زكاة مطلقا. وكذا إن قلنا بالانتقال إلى الوارث ومنعه من التصرف مطلقا قبل الأداء ؛ لاحتمال التلف قبل الوفاء.
وقد نصّ في المنتهى (٤) والتحرير (٥) على سقوط الزكاة حينئذ عن الوارث معلّلا له في
__________________
(١) مسالك الإفهام ١ / ٣٩٧ ، وفي ( ألف ) : المدارك ، والصحيح ما أدرجناه.
(٢) في ( ألف ) : « الأوّل ».
(٣) في ( ألف ) : « نصيبه ».
(٤) منتهى المطلب ١ / ٤٩٨.
(٥) تحرير الأحكام ١ / ٣٧٥.