الصفحه ٣٣٧ : الجدّ هاهنا بمنزلة الأخ وقد قال فى اخت لأب وأمّ
واختين لأب وجدّ وهى فيما كتبنا قبل هذا فقال : للأخت من
الصفحه ٣٣٦ : أختين
لأب وأخت لأب وأمّ وجدّ : للأخت من الأب والأمّ النّصف ؛ ثلاثة أسهم ، وللأختين من
الأب السّدس تكملة
الصفحه ٣٤٤ : : ما تقول فى أم وجد
وأخت؟ فقلت :
اختلف فيها خمسة من أصحاب محمد ـ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ـ قال : من
الصفحه ٣٤٠ : أحببنا أن نوضح
الحجّة اذ كان الكتاب مصدّقا لقوله عليهالسلام.
وقال زيد فى خنثى
وأخ واخت : للخنثى نصف
الصفحه ٣٤٣ : ؛ فأطلقنا عنه.
قال : فأحتاج الى فريضة فقال :
ما تقول فى أخت وأم وجد؟ قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول
الصفحه ٥٦٢ : فجروا ؛ أطلقوا
عنه.
قال
الشّعبىّ : ثمّ احتاج الى فريضة فقال :
ما تقول فى اخت
وأمّ وجدّ؟ قلت : اختلف
الصفحه ٣٢٣ : أكثر من
نصفين ولم نر للجدّ والأخت فرضا [ مع الولد فى الكتاب ولا مع الأمّ أيضا لأنّ الله
عزّ وجلّ يقول
الصفحه ٣٣٠ : : فلم أعطيتم الاخت
من الأب والامّ النّصف قلتم : قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللهُ
الصفحه ٣٤٥ : وزيد ، فقال الحجّاج
: ما قال فيها ابن عبّاس؟ ـ قال : جعل الجدّ أبا وأعطى الأمّ الثّلث ؛ ولم يعط
الاخت
الصفحه ٣١٥ : (٩) زعمتم أنّ زيد بن
ثابت قال فى ابنة وأخت : للابنة (١٠) النّصف وللأخت النّصف ، فقيل لكم : لم أعطيتم الأخت
الصفحه ٣١٦ :
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
الصفحه ٣٢٢ : معنى
الثّلث؟ قلتم : لم يتمّ (١٠) الحساب الاّ على ما فرضه زيد لا على ما فرضه الله.
فى ذكر
الأخت والجدّ
الصفحه ٣٢٥ :
لهما فى قول زيد
لو كان مكان الأخت أخ لم تعطوه شيئا وانّما هو فى قولكم بمنزلة الأخ فافهموا
انتقاض
الصفحه ٤١٥ : كما كان (٢) ].
و (٣) روى عليّ بن اخت
يعلى الطّنافسىّ ومحمّد بن الحسين بن المختار كلاهما
الصفحه ٥٧٥ :
٣٥٧
ما جرى بين الحجّاج والشّعبىّ فى
ميراث اخت وأمّ وجدّ
٣٤٣
فى قول عمر : انّ