عند ما (١) منعه معاوية خراج الشام وصدقاتها فلم يلزموا هؤلاء الرّدّة عن الاسلام اذ كان أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ المتولّى لذلك نقضا (٢) منكم له (ع) ، وألزمتم أهل اليمامة الرّدّة اذ كان أبو بكر المتولّى له فعبتم [ فعل عليّ ] وصوّبتم قتال أبى بكر أهل الرّدّة.
هذا وقد قال عمر بن الخطّاب فى عامّة المهاجرين فى أبى بكر وخالد ما قال ، فأمّا عمر فلم يصوّب رأيه ونقض جميع ما كان امضاؤه فيه وزعمتم أنّ أبا بكر قال : والله لو منعونى عقالا (٣) أو عناقا (٤) لقاتلتهم [ عليه ] وأموال البصرة وصدقاتها وخراجها أكثر من عقال او عناق.
__________________
(١) فى الاصل : « وكذلك عندنا ما ».
(٢) كذا صريحا بالضاد المعجمة ولعل كونه بالصاد المهملة هنا أنسب للمقام فتدبر.
(٣) قال ابن الاثير فى النهاية : « وفى حديث أبى بكر : لو منعونى عقالا مما كانوا يؤدونه الى رسول الله (ص) لقاتلتهم عليه ؛ أراد بالعقال الحبل الّذي يعقل به البعير الّذي كان يؤخذ فى الصدقة لان على صاحبها التسليم وانما يقع القبض بالرباط. وقيل : أراد ما يساوى عقالا من حقوق الصدقة. وقيل : اذا أخذ المصدق أعيان الابل قيل : أخذ عقالا ، واذا أخذ أثمانها قيل : أخذ نقدا. وقيل : أراد بالعقال صدقة العام يقال : أخذ المصدق عقال هذا العام أى أخذ منهم صدقة ، وبعث فلان على عقال بنى فلان اذا بعث على صدقاتهم ؛ واختاره أبو عبيد وقال : هو أشبه عندى بالمعنى.
وقال الخطابى : انما يضرب المثل فى مثل هذا بالاقل لا بالاكثر وليس فى لسانهم أن العقال صدقة عام وفى أكثر الروايات : لو منعونى عناقا وفى أخرى جديا ؛ قلت : قد جاء فى الحديث ما يدل على القولين فمن الاول حديث عمر أنه كان يأخذ مع كل فريضة عقالا ورواه فاذا جاءت الى المدينة باعها ثم تصدق بها ، وفى حديث محمد بن مسلمة انه كان يعمل على الصدقة فى عهد رسول الله (ص) فكان يأمر الرجل اذا جاء بفريضتين ان يأتى بعقاليهما وقرانيهما. ومن الثانى حديث عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة فلما