الصفحه ٢١٥ : ء كانت من القرآن قبل ان يجمع بين اللوحين فذهبت ، واذا جاز
ان يبطل العمل به وتبقى تلاوته جاز ان تبطل
الصفحه ٢٣٠ : فنرى عمر قد خالف زيدا فى الفرائض وابن كعب فى القرآن وعليّا فى بيع أمّهات
الاولاد ؛ فلا قول رسول الله
الصفحه ٢٤٤ : احتججتم بها؟! ولكنّكم اتّبعتم
ما تشابه من القرآن وتركتم محكمه كما قال لنبيّه (ص) : ( هُوَ
الَّذِي أَنْزَلَ
الصفحه ٢٦٦ : ناحية
القرية وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة واجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام قال
: فمر
رجل بالركية التى
الصفحه ٢٧١ :
__________________
وفى لفظ الجصاص فى أحكام القرآن ( ج ٢ ص
٥٦٥ ) ان اعرابيا شرب من شراب عمر فجلده
الصفحه ٢٨٣ : ) : « أحمد بن محمد
العاصمى عن محمد بن أحمد النهدى عن محمد بن على عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبى
قرة عن أبى
الصفحه ٢٩١ : أنك أعرابى جاف فقلت : والله لقد
جمعت القرآن من قبل ان يجتمع أبواك ولقد علمنى منه على بن أبى طالب
الصفحه ٢٩٢ : القرآن ».
وقال أيضا المحدث النورى (ره)
فى فصل الخطاب فى أوائل الدليل السادس الّذي هو فى بيان أن هذا
الصفحه ٢٩٨ : والبراءة منا وليس فيمن خالفنا الا من يقول
فى النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الاجماع ونقض شرع الاسلام
الصفحه ٢٩٩ : بعض مع أن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بضلالهم فى ذلك ثم
عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها والسنة
الصفحه ٣١١ : مهملة هذه
النسبة الى مريس وهى قرية بمصر هكذا ذكره أبو سعد الابى الوزير فى كتاب النتف
والطرف ، قال
الصفحه ٣٣٢ : من الام لان لهم فى
القرآن فريضة وقال : للاخوة للاب والام : ولا أرى لكم شيئا ، فقالوا : يا أمير
الصفحه ٣٥٤ : القرون الاولى الاسلامية تلك القداسة
التى جعلت لهما بعد ذلك والثعالبى كما هو معروف قد
مات فى سنة ٤٣٠ ه
الصفحه ٣٥٦ :
على ( أحكام القرآن للجصاص ج ١ ؛ ص ٥٠٤ ) وفى
لفظ عن مسروق : أتى عمر بامرأة قد نكحت فى
عدتها ففرق بينهما
الصفحه ٣٧٣ : اذا وتره فى مال او شيء كل ذلك
من نلت أنال أى أصبت » وفى القرآن المجيد : « ولا ينالون من عدو نيلا