الصفحه ١٣٥ : الحدّ المشترك بين العضوين وقع التأمل في
الاكتفاء بغسله مرّة واحدة مع أحد الجانبين أو لزوم (٣) تكرير غسله
الصفحه ١٣٨ : الصادق عليهالسلام : في المرأة الّتي في رأسها [ مشطة ] حيث قال : « مرها
تروي رأسها في الماء وتعصره حتّى
الصفحه ٣٤٠ : نفضة
للوجه ومرة لليدين » (٤).
وفي [ آخر : ]
« التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » (٥).
فإن ظاهر الحمل
الصفحه ٣٥٤ : المسحات بتلك الضربة كما هو الموجود
في أخبار المرة ، فالتعدي عنها يحتاج إلى الدليل ، ولذا لم يذكر أحد في
الصفحه ٣٥٦ :
فبملاحظة ذلك يكون مفاد تلك الأخبار خاصّا بالنسبة إلى ما دلّ على اعتبار
المرة ، ولا بدّ إذن من حمله
الصفحه ٣٨٤ : العظيم من كلّ عرق فعار ومن شرّ حرّ النار ـ سبع مرات ـ » (٢).
ومنها
: دعاء المريض
للعائد. فعن الصادق
الصفحه ٤٥٧ : بالمرّة.
وعن المحقّق في
المعتبر (٦) اعتبار المرّة بعد إزالة العين ؛ للإطلاق.
وكأنّ الوجه
فيه أنّه بعد
الصفحه ٤٥٩ : (٥) أنه لا يراعى
العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ فيفيد الاكتفاء بالمرة في البول أيضا.
وهو المحكي
الصفحه ٤٦١ : .
وبأنّ المطلوب
من الغسل إزالة العين والأثر ، فإذا كان الأول حاصلا قبل الغسل كفت المرّة (١) للآخر.
ويشير
الصفحه ٤٦٤ :
وأما بالنسبة إليه فالأظهر فيه الاكتفاء بالمرة ؛ وفاقا لجماعة من الأصحاب.
وقد تقدم الكلام فيه
الصفحه ٥٠٨ : الشمس ، نظير ما مرّ حكايته عن الصدوق في الظهرين ، وقد دلّ عليه في المقام
عدة من الروايات.
وهي كما مرّ
الصفحه ٥٨٧ :
المغرب أول ليلة من رجب ثم يصلي بعدها عشرين ركعة يقرأ في أول ركعة فاتحة
الكتاب وقل هو الله أحد مرة
الصفحه ٣٢ : والمسحات ؛ إذ مع عدم جواز
التصرّف فيه لا يصحّ التقرّب بشيء من الأعمال الواقعة فيه على نحو ما مرّ.
وهو
الصفحه ٧٠ :
المعروف بين الأصحاب ، على ما مرّ تفصيل القول فيه.
ويمكن أن يقال
: إنّه محكوم شرعا ببوليته ، وكذا
الصفحه ٨٤ :
العلّامة في جملة من كتبه. والوجه فيها إطلاق الروايات وانصراف الإطلاق إلى
المتعارف. وقد مرّ نظيره في خروج