تبصرة
[ في حرمة اللبث في المساجد على الجنب ]
يحرم على الجنب اللبث في المساجد كلّها بلا خلاف فيه يعرف سوى ما حكي عن الديلمي من حكمه بالكراهة.
وما يظهر من الصدوق (١) من القول بجواز نومه في المسجد.
وهما إن ثبت القول بهما شاذّان ضعيفان ، بل إجماع الفرقة منعقد على خلافهما.
ويدلّ عليه بعد الإجماع الآية الشريفة بمعونة تفسيرهم (٢) عليهالسلام كما يظهر من صحيحة الفاضلين وغيرهما.
وبذلك يسقط المناقشات الّتي أوردت على دلالتها كاحتمال إرادة المنع من الدخول في الصلاة مع الجنابة واستثناء عابري السبيل إشارة إلى جوازه مع الجنابة في الأسفار ؛ نظرا إلى قلّة الماء وعدم حصول الكفاف.
ولا يذهب عليك ضعفه مع قطع النظر عمّا ذكرناه ؛ لبعده عن ظاهر الآية سيّما بملاحظة ذكر السفر بعد ذلك ، مضافا إلى المستفيضة المشتملة على الصحاح الدالّة على المنع كالصحيح عن الجنب : يجلس في المساجد؟ قال : « لا » (٣).
وفي صحيحة أخرى : « لا يجلس في شيء من المساجد » (٤).
وفي أخرى : « لا يدخلان أي الجنب والحائض المسجد إلّا مجتازين ، إنّ الله تبارك وتعالى
__________________
(١) المقنع : ٤٥.
(٢) في ( ألف ) : « تغيرهم ».
(٣) الكافي ٣ / ٥٠ ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٧ ، باب التيمم واحكامه ، ح ١٨.