تبصرة
[ في اعتبار المباشرة في الأفعال ]
اتفقت كلمة الأصحاب على اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء. ويعزى إلى الإسكافي في عبارة يوهم عدم اعتباره ذلك حيث عدّ من المندوب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن (١) يوضّيه أو يعينه.
فإن ثبت خلافه في ذلك فهو شاذّ ضعيف.
ويدلّ على اعتبار المباشرة بعد الإجماع ـ محصلا ومنقولا في الانتصار وغيره ـ أنّه ظاهر الأوامر الواردة المتوجّه إلى المكلّف ، وقيام فعل الغير مقام فعله خلاف الأصل ، بل مخالف لقضيّة كونه عبادة ؛ إذ حصول العبوديّة بشيء إنّما يكون بمباشرة العبد إيّاه ، مضافا إلى ظواهر جملة من الأخبار كقول الرضا عليهالسلام وقد دخل على المأمون وهو يتوضّأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء : « لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحدا » ، فصرف المأمون الغلام وتولّى تمام الوضوء بنفسه.
وقد ورد في عدّة أخبار مرجوحيّة أن يشرك أحدا في وضوئه.
وفي بعضها الاستدلال بالآية الشريفة إلّا أنّ الاحتجاج بها كذلك (٢) لذلك لا يخلو من خفاء كما سيأتي القول فيه في المكروهات.
ثمّ إنّ الواجب هو مباشرة نفس الأفعال ، وأمّا مقدّماتها كإحضار الماء والصبّ على العضو إذا اعتبر الغسل بإمرار اليد عليه فلا مانع منه.
نعم ، يكره ذلك في المقدمات القريبة كما يأتي القول فيه إن شاء الله.
__________________
(١) في ( ألف ) : « أن ».
(٢) لم ترد في ( د ) : « كذلك ».