تبصرة
[ التيمّم بغبار الثوب ونحوه ]
إذا لم يجد شيئا من أقسام الأرض يتيمم (١) من غبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته ونحو ذلك مما يشتمل على الغبار.
وأسنده في المعتبر وتذكرة الفقهاء إلى علمائنا.
وهو في الجملة ممّا أطبقت عليه النصوص والفتاوى.
وربما يتوهم من عبارة المراسم (٢) عدم جواز التيمّم بالمغبّر (٣) وإنما يصحّ بالغبار المستخرج منه حيث قال : إذا وجد الثلج والوحل والحجر نفض ثوبه ورحله ، فإن خرج منه تراب تيمم منه إذا لم يمكنه التوضّي من الثلج ، فإذا لم يكن من ثيابه ورحله تراب ضرب بيده على الوحل والثلج والحجر وتيمم به.
وربما يومي إليه صحيحة أبي بصير : « إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك جاف (٤) أو لبد تقدر أن تنفضه وتيمم به » (٥).
وهذه الرواية كعبارة الديلمي محمولة على ما إذا كان الثوب مغبرّا فيعلم بالنفض وجود الغبار فيه ، أو (٦) إن المقصود بالنفض صعود الغبار على ظاهر ذلك الشيء فيتيمم به ؛ إذ اجتماع التراب من الغبار المستخرج من الثياب ونحوها بحيث يمكن التيمّم به فرض بعيد لا ينصرف
__________________
(١) في ( د ) : « تيمّم ».
(٢) المراسم : ٥٣.
(٣) في ( ألف ) : « بالمعتبر ».
(٤) زيادة في ( د ) : « ثوب ».
(٥) الكافي ٣ / ٦٧ ، باب التيمّم بالطين ، ح ١.
(٦) في ( ألف ) : « و ».