تبصرة
[ في وقت العشاء ]
أول وقت العشاء بعد مضي مقدار أداء المغرب بعد الغروب ، على المشهور بين الأصحاب كما هو المعلوم من ملاحظة فتاويهم ، والمحكي في كلام جماعة من محقّقيهم كالمحقق الكركي (١) والشهيد الثاني (٢).
وحكى الإجماع عليه في الغنية (٣) والسرائر (٤).
وفي المختلف (٥) : إنه لا فارق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب.
وعزاه في غاية المرام إلى المتأخرين.
وفي المدارك (٦) إلى سائر المتأخرين موذنا باتفاقهم عليه.
وقد عزي القول به إلى الإسكافي والسيدين (٧) والقاضي (٨) والحلبي (٩) والطوسي (١٠)
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ / ١٨.
(٢) روض الجنان : ١٧٩.
(٣) غنية النزوع : ٦٩.
(٤) السرائر ١ / ١٩٦.
(٥) مختلف الشيعة ٢ / ٢١.
(٦) مدارك الأحكام ٣ / ٥٧.
(٧) الناصريات : ١٩٧.
(٨) المهذب ١ / ٦٩.
(٩) الكافي للحلبي : ١٣٧.
(١٠) الوسيلة : ٨٣.