الباب
في بيان النجاسات والمطهّرات ، وأحكام النجاسات
ففيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
في أعداد النجاسات
تبصرة
[ في نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ]
الأول والثاني من النجاسات : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ، بلا خلاف فيه إلا فيما سيأتي.
وقد حكي الإجماع عليه مطلقا في كلام جماعة من الأصحاب ، وقد حكي الإجماع عليه عن الشيخ (١) وابن زهرة (٢) والفاضلان (٣) وغيرهم (٤).
ويدلّ عليه بالنسبة إلى بول الإنسان وغائطه أخبار كثيرة.
والظاهر قيام الضرورة عليه.
وبالنسبة إلى بول السنّور وخرئه وغيره كالفأر غير واحد من الأخبار ، وبالنسبة إلى
__________________
(١) الرسائل العشر : ١٧١.
(٢) غنية النزوع : ٤٠.
(٣) المعتبر ١ / ٤١٠ ، تحرير الأحكام ١ / ١٥٥.
(٤) كشف الرموز ١ / ١٠٧.