تبصرة
[ في فاقد الطهورين ]
من فقد الطهورين معا فالمعروف بين الأصحاب سقوط الأداء عنه.
وحكي في شرح الاستبصار إطباق علمائنا عليه. وهو كذلك ؛ إذ لا يعرف فيه مخالف من الأصحاب.
نعم ، ذهب إلى وجوبه عليه جماعة من العامة كالشافعي في أحد قوليه ، وابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وأبو يوسف وغيرهم.
نعم ، حكى المحقق قولا مرسلا بالوجوب حكي في ظاهر التذكرة (١) حيث أسند إليه أنه يصلّي ويعيد.
وظاهره وجوب الأمرين عليه ، وعبارته في المبسوط غير دالّة عليه ، بل ظاهره التخيير بين التأخير والصلاة ، ثم الإعادة.
وظاهر ذلك جواز فعله محدثا لا وجوبه. ولا يعرف ذهاب أحد من الأصحاب إليه سواه.
وهو ضعيف إذ لا شاهد عليه. ويدلّ على سقوط الأداء مضافا إلى ما عرفت إطلاق قوله عليهالسلام في الحديث المروي في الصحيح وغيره : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) الدالّ على عدم صحة الصلاة بدونه ، سواء حمل العبارة على النهي أو النفي.
وهو كما ترى شامل لحال الاختيار والاضطرار ؛ مضافا إلى ما دلّ من حرمة الصلاة شرعا من دون طهور ، كقوله في رواية مسعدة بن صدقة : « سبحان الله! فما يخاف من يصلي من
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ / ٦٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٨ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ١٢٩.