تبصرة
[ في اشتراط الإسلام والإيمان ]
ومن شرائط الوضوء كغيره من العبادات الإسلام والايمان.
والوجه في الأوّل واضح ؛ ويدلّ على الثاني ـ بعد الإجماع وظواهر بعض الآيات ـ النصوص المستفيضة بل المتواترة.
ولو استبصر فهل يجب عليه إعادة وضوئه لو كان متطهّرا حال ضلالته؟ وجهان مبنيّان على انّه هل يحكم بصحّة عباداته الواقعة حال الضلالة عدا ما استثني بناء على كشف الإستبصار عنها أو أنّه حكم من الشرع بسقوط قضائها ، ونفصّل فيه في ترتّب الثواب عليها مع فسادها أقواهما الأخير ؛ إذ ليس المستفاد من الأخبار سوى ترتّب الثواب على أعماله المتقدّمة وهو أعمّ من الصحّة.
كيف وأكثر أعمالهم فاسدة من جهات أخر مع قطع النظر عن فوات شرط الموالاة.
وحينئذ يتعيّن وجوب الإعادة في المقام ، مضافا إلى أنّ غاية الأمر مع القول بالكشف هو (١) الاجتزاء بالنسبة إلى الأفعال الماضية ، وأمّا بالنسبة إلى غيرها فلا إلّا أن يقال بارتفاع حدثه بذلك ، فلا موجب لعوده.
واستفادة ذلك من الأخبار مشكل جدا.
ويجري الوجهان فيما لو استبصر في أثناء الوضوء بالنسبة إلى ما أتى به من الأفعال ، والبناء على الفساد هنا أظهر بما مرّ.
وقد يؤيّد البناء على الصحّة عدم ذكر إعادة غسل الجنابة في شيء من الأخبار ، مع أنّه
__________________
(١) في ( ألف ) : « من » بدل « هو ».