الدين أوسع من ذلك » (١).
فإنها تومي إلى سماع قول المالك وإلا فأيّ حسن كان في ذلك إلا أن يراد به الضيق من جهة تحمل السؤال ، وهو مع بعده في نفسه بعيد بحسب المقام.
فروع
[ الأول : ... ] (٢)
الثاني : المشهور بين المتأخرين كما في المعالم قبول شهادة العدلين في الحكم بالنجاسة ، وبه قال الشيخ في المبسوط (٣) والفاضلان وغيرهم.
وعن الإسكافي والشيخ في قوله الآخر عدم القبول. وهو قضية القول بعدم اعتبار ما عدا اليقين.
واحتجّ للأول بأن الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في قبول شهادتها في ثبت العيب لو كان المبيع ماء وادّعى المشتري نجاسته حين العقد ، فيسلّط على الفسخ. وليس ذلك إلّا لثبوت النجاسة ، والحكم به في الشرع ، فإذا ثبت شرعا لحقها سائر أحكامها.
ويضعّفه أن الثابت بالبيّنة (٤) هو النجاسة من حيث كونها عيبا المتفرع عليها ثبوت الردّ والأرش (٥) ، وأما النجاسة من حيث هي المتفرع عليها وجوب الاجتناب فلا. ولا ملازمة بين الأمرين ؛ إذ التفكيك (٦) بين الملازمين في الأحكام الظاهرية غير عزيز في الشرع.
كيف ، ولو أقرّ المالك بعد تسليمه إلى المشتري بنجاسته قبل البيع يثبت التخيير بين الرد والأرش مع عدم ثبوت النجاسة بذلك على مقتضى كلماتهم كما مرّ.
__________________
(١) قرب الإسناد : ٣٨٥.
(٢) هنا في ( د ) : « بياض الأصل في نسخة المصنف بخطه ». ولم يوجد في النسختين الأخريين أيضا.
(٣) المبسوط ١ / ٩.
(٤) في ( ألف ) : « بالنسبة ».
(٥) في ( د ) : « أو العرش ».
(٦) في ( ألف ) : « التشكيك ».