تبصرة
[ في واجد الثلج دون غيره ]
من لم يجد شيئا إلا الثلج فإن أمكنه اذابته ولو على الأعضاء بحيث يحصل به مسمى الغسل بأن يجري الماء ولو بمعونة اليد من محل إلى آخر وجب عليه طهارة المختار ؛ لأنه في الحقيقة واجد للماء.
والظاهر أنه لا تأمل لأحد فيه.
ولو لم يمكن حصول مسمّى الغسل به فللأصحاب فيه أقوال :
أحدها ـ وهو مذهب أكثر الأصحاب كما في المدارك ـ سقوط الغرض ، وإلحاقه بفاقد الطهورين.
وعن الإسكافي والسيد والديلمي والعلامة في القواعد : وجوب التيمّم به.
وعن الشيخين والعلامة في غير واحد من كتبه : وجوب الغسل والوضوء به.
والأقوى الأول ؛ ويدلّ عليه الأصل وعدم وضوح دليل على جواز إيقاع أحد الأمرين ؛ لخروجه عن اسم الماء وعدم حصول مسمى الغسل به ؛ ليصدق معه الوضوء والغسل.
وكونه من حقيقة الماء لا يفيد شيئا بعد الخروج عن اسمه ، وليس أيضا من الصعيد ليصحّ التيمّم به فمقتضى (١) ظاهر الكتاب والأخبار لا يصح به شيء من الأمرين. مضافا إلى أنه المستفاد من ظواهر أخبار الباب كصحيحة رفاعة وموثقة زرارة المتروك فيهما ذكر الاغتسال أو التيمّم به في مقام البيان.
وما ورد في عدّة من الأخبار من الاغتسال به فإنها تشير إلى حصول مسمى الغسل ،
__________________
(١) في ( د ) : « فبمقتضى ».