الصفحه ١٩٣ : .. » ، وعدّ منها
الليلة المذكورة.
ومنها
: غسل الليلة
السابعة عشر ، وعن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون من
الصفحه ٥٧ :
الأصحاب وجوبه ، وقد مرّ الكلام في نظيره.
سابعها
: لا كلام ظاهرا
في عدم وجوب إعادة الصلاة بعد ارتفاع
الصفحه ٤٩٩ : ؛ إذ غايته إفادة الفضيلة ، وهي لا يقتضي التوقيت. وقد
ورد نحوه في القدمين كما مرّ في ذريح المحاربي
الصفحه ١٩٠ : .
وفي جامع
المقاصد (٥) أنه الأشهر.
وحكى في
الإقبال قولا بأنه الواحد والعشرون وآخر بأنه السابع والعشرون
الصفحه ١٩٤ :
ومنها
: الغسل في ليلة
الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين ، لما حكاه في
الصفحه ٢٥٤ : ، والكلام في الجميع واحد.
سابعها
: لو تيمّم
وصلّى ثم تبيّن وجود الماء في رحله أو أصحابه الباذلين أو قريبا
الصفحه ٣١٠ : النصوص.
سابعها
: إذا تمكّن من
تجفيف الطين وجب عليه لتمكنه من الصعيد. وقد منعه بعض
الصفحه ٤٢٢ : ».
(٤) في ( د ) زيادة
: « أولى ».
(٥) في ( د ) : «
سابعها ».
(٦) الدروس ١ / ١٢٤.
الصفحه ٥٧٧ : فاتته » لمثل ذلك إشكال.
سابعها
: نصّ
(١) جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة
(٢) في عدة من
كتبهما
الصفحه ٩٠ : : فما الفرق
(٢) بينهما؟! قال : « لأنّ ما يخرج (٣) من المرأة من مني الرجل » (٤).
ونحوها صحيحة
منصور
الصفحه ٤٩٦ : الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (٢).
ونحوه (٣) رواية منصور
بن يونس (٤) .. إلى غير ذلك إلا أنها كما عرفت
الصفحه ٥٦٩ : طهرت قبل العصر ، وجوب
العصر خاصة إذا طهرت في وقت العصر كما في رواية منصور بن حازم ، أو على عدم وجوب
الصفحه ٣٤٣ : المذكورة المأثورة.
ثالثها
: أن يكون
ضربهما على الأرض دفعة عرفية ، فلا يجوز ضرب أحدهما مرة والأخرى أخرى
الصفحه ٣٥٢ : بيديه (١) الأرض ثم
رفعهما فنفضهما ثم مسح (٢) جبهته وكفّيه مرة واحدة (٣).
وفي حسنة
الكاهلي : سألته عن
الصفحه ٥٨٨ :
الكافرون والمعوذتين كلّ واحد منها خمس مرات ، فإذا فرغ من صلاته استغفر
الله خمس عشر مرة وجعل ثوابه