الفصل (١)
في بيان المطهّرات
وهي أمور ، والعمدة منها الماء.
وقد تقدم الكلام في طهوريّته وكونه مزيلا للأحداث والأخباث ، وإنما الكلام في المقام في كيفية التطهير به وشرائطه.
تبصرة
[ في الاكتفاء بالمرة في غسل الأشياء ]
الأكثر على الاكتفاء في غسل النجاسات على المرة المزيلة للعين إلا بالنسبة إلى البول وغسل الأواني على ما سيجيء الكلام فيها.
وقد حكى الشهرة عليه في الحدائق (٢).
وقد أفتى بذلك جماعة منهم الشيخ في المبسوط (٣) ، ومنهم المحقق والشهيد الثاني في المسالك (٤) والروضة (٥) ، وابن فهد (٦) وصاحب المدارك (٧) والذخيرة (٨) ، وغيرهم.
__________________
(١) في ( د ) : « الفصل ».
(٢) الحدائق الناضرة ٥ / ٤٩٤.
(٣) المبسوط ١ / ٣٧.
(٤) انظر مسالك الإفهام ١ / ١٣١.
(٥) الروضة البهية ١ / ٣٠٦ ، وانظر : روض الجنان : ١٦٧.
(٦) المهذب البارع ١ / ٢٧١.
(٧) مدارك الأحكام ٢ / ٣٣٧.
(٨) ذخيرة المعاد ١ / ١٦٢.