من الوهن.
وكيف كان ، فحجة القول الأول ـ بعد الإجماع المنقول ـ ظاهر قوله : « فقد أدرك الوقت » (١) وقوله : « فقد أدرك الغداة تامة » (٢).
وأنت خبير بأن ذلك إنما يفيد كون ذلك بمنزلة إدراك الركعة في حصول الامتثال. وأما الأدائية المصطلحة فلا معنى لثبوتها إلا إذا قيل بكون جميع الفعل واقعا في الوقت بأن يقال باستمرار الوقت في شأن المدرك للركعة إلى ما بعد الوقت المضروب.
وهو بعيد جدّا مخالف لظاهر الآية وسائر الأخبار المروية ، بل وما روي في [ ال ] باب ؛ إذ المفروض فيها إدراك ركعة من الوقت ، والحكم بأن إدراكها إدراك لكلّ الوقت. وكأن السرّ فيه أن أصل الصلاة هي الركعة الواحدة على ما يستفاد من بعض الأخبار ، والزيادات الحاصلة فيها من جهة تدارك النقص الحاصل في تلك الركعة حتى أنه أضيف إليها النوافل لتدارك ما وقع من النقص.
وبالجملة إن قضية الروايات الواردة كونها بمنزلة الأداء في الأحكام ، وأما تسميته بالأداء فإنما يتبع الاصطلاح. وظاهره اختصاصه بما إذا وقع جميع الفعل في الوقت المضروب.
وبذلك يظهر ضعف القول بالقضائية ، والقول باختصاص آخر الوقت بآخر الصلاة ، فوقوع أولها فيه قاض بوقوعها خارجا عن وقتها ، فيكون الجميع خارجا عن الوقت ، بيّن الوهن ؛ إذ لا يعرف من الشرع اختصاص أبعاض الفعل بأبعاض الوقت.
ويشهد له ما ورد في المقام لدلالته على وقوع تلك الركعة في الوقت ، وإلّا لم يكن إدراكا لشيء من الوقت ، وما دلّ على صحة الصلاة بوقوع آخرها في أول الوقت كما مرّ ؛ إذ لو لا ذلك لم يكن ما ذكر إدراكا لشيء من الوقت بالنسبة إلى ما توقّفه فيه في شيء من المقامين.
ومما ذكرنا يظهر ضعف القول بالتلفيق أيضا ؛ إذ لم يتعرف من اصطلاحهم إطلاق القضاء والأداء على بعض الفعل ؛ وإنما ظاهر الاصطلاح هو اتّصاف جميع الفعل بأحد الوصفين.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٤٧.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٧٥ ، باب وقت صلاة الفجر ح ١٠.