فيجب عليه الإتمام.
ثم لو تذكر بعد مضيّ محل العود ثم انكشف عدم اتّساع الوقت للركعة لو لا طروّ النسيان ، ففي الحكم بإدراك الركعة وجهان ؛ من أن الركعة في شأن الناسي هو ذلك ، ومن عدم إدراكه لمقدار الركعة التامة كما ينصرف إليها الإطلاق.
ويجيء في نسيان السجدة الإشكال المتقدم أيضا.
خامسها : إنهم اختلفوا في الصلاة الواقعة كذلك ، فعن كثير من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) والفاضلان (٣) والشهيدان (٤) والصيمري والمحقق الكركي (٥) أنها أداء [ و ] عن الخلاف (٦) حكاية الإجماع عليه تارة [ و ] نفي الخلاف عنه اخرى.
وفي جامع المقاصد (٧) أنه المشهور.
وذهب السيد ـ على ما حكاه جماعة ـ إلى كونها قضاء.
وحكاه في المبسوط (٨) عن بعض الأصحاب ، ( وقد حكى منه عن بعض الأصحاب ) (٩) أيضا القول بالتعليق. ولا يعرف له قائل معروف.
ونصّ جماعة بأنه أضعف الوجوه. والظاهر أنه لا ثمرة للنزاع في ذلك ؛ لوجوب الإتيان بها في ذلك الوقت ، وإن تقدمتها فائتة اخرى باتفاق من الجميع.
نعم ، يثمر ذلك في النية ، وهو إنما قيّد بناء على وجوب تعيين الأداء والقضاء. وهو بمكان
__________________
(١) المبسوط ١ / ٧٣.
(٢) الخلاف ١ / ٢٧١.
(٣) قواعد الأحكام ١ / ٢٥٠.
(٤) الذكرى ٢ / ٢٥٦ ، روض الجنان : ١٧٨.
(٥) جامع المقاصد ٢ / ٢٩٧.
(٦) الخلاف ١ / ٢٧٢.
(٧) جامع المقاصد ٢ / ٣٠.
(٨) المبسوط ١ / ٧٣.
(٩) ما بين الهلالين مأخوذة من ( د ).