هذه قبل هذه » .
وفي مرسلة داود
بن فرقد : « إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلي
ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف
الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب
» .
وإن ثبت القول
به كذلك ففي غاية الوهن.
الثاني
: انتهاء وقت
الثاني إلى مقدار أداء العشاء من نصف الليل.
ويدلّ عليه بعد
الإجماع المنقول ـ بسيطا ومركبا ـ ظاهر الكتاب بملاحظة تفسيره في الصحيح في غير
واحد من الروايات ، ففي صحيحة عبيد بن زرارة في تفسير الآية الشريفة :
« منها صلاتان
أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل » .
وقد تقدم روايته الأخرى
ومرسلة داود بن فرقد.
وفي مرسلة
الكافي أنه « ورد أن وقت المغرب في السفر إلى نصف الليل » .
مضافا إلى
تأيّده بالشهرة ، وإطلاق ما دلّ على جواز التأخير عن الشفق لعلة فإنه يعمّ ما بعد
الربع.
حجة القائل
بانتهائه إلى ربع الليل قوله عليهالسلام في رواية عمر بن يزيد : « فإنك في وقت إلى ربع الليل » ، بحملها على
المعذور كما قد يستفاد من صدرها.
وفي صحيحة : «
وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » .
__________________