وفي روايته الأخرى : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » (١).
وهي لا يقاوم ما ذكرناه من الأخبار المؤيّدة بعمل الأصحاب ، فهي محمولة على شدّة مرجوحية التأخير بعد ذلك ، ومع ذلك فهي معارضة بأخبار أخر ، ففي صحيحة أخرى لعمر بن يزيد : « وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » (٢).
وفي رواية أبي جعفر (٣) : « أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس » (٤).
وورد في رواية اخرى الرخصة في تأخيره إلى ستة أميال ، وذلك قد يزيد في بعض الأحيان على ربع الليل. فهي محمولة على تأكّد المرجوحية في التأخير عن ذلك. ولا يبعد القول باختلاف الحال في ذلك مع اختلاف الأعذار والأحوال ، فيندرج مراتب المرجوحيّة بملاحظتها.
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٦٧ ، باب آخر وقت الظهر والعصر ، ح ٢٥.
(٢) الكافي ٣ / ٤٣١ ، باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ٤ / ١٩٣ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق ، ح ١.
(٣) في ( د ) : « بصير ».
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٤٧.