إليه الإطلاق.
ومع فرضه فلا ريب في لزومه ؛ لكونه واجدا للتراب.
ثم إن فقد ذلك أو وجد الوحل تيمم به ، وهو أيضا مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب وأخبار الباب. وحكى في المعتبر إطباق فقهائنا عليه.
وعزاه في تذكرة الفقهاء إلى علمائنا ، فجواز التيمّم بكل من الأمرين المذكورين في الجملة مما لا تأمل فيه.
إنما الكلام في المقام في أمور :
أحدها : المعروف جواز التيمّم إذن لكل مغبرّ من الثياب واللبد وعرف الدابّة ونحوها. وعن الشيخ في ظاهر النهاية (١) تقديم غبار عرف الدابة ولبد السرج على غبار الثوب. ومع عدم التمكن منهما تيمّم بغبار الثوب.
وعن السرائر الحكم بعكسه. والأول هو الأقوى لظواهر عدة من [ الأخبار ، منها ] المعتبرة كالصحيح : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبرّ » (٢).
والموثق : « إن أصابك الثلج فلينظر لبد سرجه ، فتيمم من غباره أو من شيء معه » (٣).
وموقوفة عبد الله بن المغيرة الصحيحة : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر » (٤).
ولم نقف على مستند للقولين الآخرين. والأولى إرجاعه إلى المشهور بحملهما على بيان مواضع الغبار.
وكأنّ ذكر الترتيب من جهة اختلافها في الاشتمال على الغبار ، فقدّم المقدم ليكون المظنة باشتماله على الغبار أكثر.
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ / ٢٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٩٠ ، باب التيمّم وأحكامه ، ح ٢٠.
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٣٥٣ ، باب جواز التيمّم عند الضرورة بغبار الثوب ، ح ٢.
(٤) الكافي ٣ / ٦٦ ، باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ، ح ٤.