هو ظاهر تفسير النوفلي.
وقد يستفاد من ذلك كراهة التيمّم مما يكون معرضا للنجاسة أو يظن بنجاسته.
وأما كراهة السبخة والرمل فلم نجد عليها مستندا سوى حكم الجماعة. وعزاه في الحدائق (١) إلى صريح الأصحاب. وهو يؤذن بالاتفاق.
وقد يعلّل كراهة الأول تارة بالخروج عن الخلاف ، وهو ضعيف وإلّا لجرى في الحجر ونحوه بخلاف من اعتبر الاختصاص بالتراب ، بل ويجري ذلك أيضا في الرمل لو قيل بخلافهم فيه ، أيضا ، وأخرى باختلاط ترابها بالأجزاء الملحيّة ، وهو ) (٢) أيضا موهون بأن المدار أيضا عن الخروج عن اسم الأرض ، فإن كانت بحيث يوجب الخروج عن الاسم فلا شكّ في المنع ، وإلا لم يقتض (٣) بالكراهة إلا أن يجعل ذلك مؤيّدا لكلام الجماعة ، فيكتفى به تسامحا في السنن.
وكراهة الأخير بما في بعض الأخبار بعد النهي عن الصلاة على الزجاج : « وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبت الأرض و (٤) لكنّه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان » (٥).
قال : بعض المحدثين : أراد بالممسوخيّة تحوّل صورتهما وعدم بقائهما على حقيقة الأرضية ، فقد يكون ذلك مستندا للكراهة.
وفيه : أنه لو تمّ لدلّ على المنع إلا أن يقال ببقاء الحقيقة العرفية قطعا ، والحكم إنما يتبع الاسم والكراهة من جهة الخروج عن الحقيقة الفعلية ، أو يقال : إن الرواية لا تنهض حجة على المنع فلينهض على الكراهة.
ولا يخفى عليك ما فيه إلا أن يكون المقصود التأييد لحكم الجماعة.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ / ٣١٥.
(٢) ما بين الهلالين من قوله « بأن قضية الأخبار » إلى هنا مما أضفناها من نسخة ( د ) ، ولم توجد إلّا فيها ، فاغتنمها.
(٣) في ( د ) : « يقض ».
(٤) لم ترد في ( د ) : « و ».
(٥) الكافي ٣ / ٣٣٢ ، باب ما يسجد عليه وما يكره ، ح ١٣.