بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنّتى معي في حظيرة القدس » (١).
ويستفاد منه كراهة الزيادة إلّا أنّ مفادها ما إذا استعمل ذلك لا ما إذا حصلت على سبيل الاتفاق. وكيف كان ، فحصول الحسنة مع الزيادة لا يخلو عن إشكال.
وهل يندرج فيه ماء الاستنجاء وغيره من الأداة؟ ظاهر صحيحة المعتضدة المتقدمة وغيرها ذلك ، ويحتمل التفصيل بين ما يقارن الفعل ويدرج في أفعال الغسل وما يفارقها كما إذا استنجى (٢) أولا ثمّ اغتسل بعد مدّة طويلة.
وأمّا إزالة سائر النجاسات من البدن فالظاهر خروجها من ذلك. ولا يبعد بناء الأمر في ذلك على التخمين دون التحقيق ، سيّما مع البناء على نفي الاستحباب مع الزيادة ؛ إذ لا يصحّ العلم به إذن إلّا بالوزن أو الكيل. والالتزام باعتبارهما في أداء السنّة بعيد جدا.
ولا فرق في ذلك بين غسل الجنابة وغيرها من الأغسال.
ويظهر من بعض الأخبار اعتبار الزيادة عليه في غسل الحيض ، ففي ( صا ) (٣) عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال : « فرق » (٤).
والفرق مكيال معروف بالمدينة تسع ستة عشر رجلا يكون ثلاثة أصواع ، وعلى هذا فالبون بعيد بين هذا الغسل وغيرها من الأغسال.
و (٥) يكره الاستعانة في الغسل على نحو ما مرّ في الوضوء.
وكذا يكره الوضوء بالماء المسخن في الشمس بالتفصيل الّذي مرّ بيانه ، وكذا يكره عمله.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٤.
(٢) في ( ألف ) : « سيجيء » ، بدلا من « إذا استنجى ».
(٣) أي الإستبصار.
(٤) الاستبصار ١ / ١٤٨.
(٥) في ( ألف ) : « أو ».