رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة أمداد والّذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزأ فيهما (١) لأنّهما اشتركا جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع » (٢).
والخبر الأخير محمول على تأكّد الاستحباب.
وهل المستحب هو البلوغ إلى هذا المقدار لستة الأسباع وإن زاد على المقدار المفروض أو أنّ المعتبر هو ذلك المقدار من دون زيادة عليه ولا نقيصة؟ وجهان ، فظاهر جماعة من الأصحاب هو الثاني كما يستظهر ذلك من التحديد المذكور.
ونصّ الفاضلان على الأوّل ، وظاهر كلامهما دعوى الإجماع عليه ، قال في المعتبر (٣) : والغسل بصاع فما زاد. ولا خلاف بين فقهائنا في استحبابه.
في المنتهى (٤) : الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع.
وأسند ذلك في الذكرى (٥) إلى الشيخ وجماعة ، قال : والظاهر أنّه مقيّد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه.
وأنت خبير بأنّ الظاهر من الاغتسال بصاع وقوع الغسل بالمقدار المفروض ، فلا يندرج فيه بحسب ظاهر اللفظ ما يزيد عليه ، وإطلاق لفظ الصاع على الصاع فما زاد مجاز لا داعي إلى الحمل عليه.
نعم ، قد يستفاد ذلك من الفحوى حيث إنّ المقصود به الصاع وهو كما يحصل بذلك يحصل بما فوقه بالأولى.
وفيه تأمّل.
وروى في الفقيه مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآله : « إن الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام
__________________
(١) في المصدر : « عنهما ».
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٠.
(٣) المعتبر ١ / ١٨٦.
(٤) منتهى المطلب ٢ / ٢١٠.
(٥) الذكرى : ١٠٥.